responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 73

اليد ما أخذت حتى تؤدي لكونه تأدية عرفاً و دعوى ظهورها في رد العين أو في خصوص الغصب ممنوع فيضمن المنقول إليه مع عدم غروره من جهة الناقل المثل لأنه أقرب في البدلية إذا كان مثلياً عرفا و إذا كان له مثل و لو كان قيمياً في وجه مع عدم التفاحش بين قيمة المثل وقت الاتلاف و قيمته الاستيفاء و مع التفاحش فالرجوع إلى القيمة لنفي الضرار وجه قوي فإن لم يوجد المثل انتقل إلى القيمة حين الاعواز أو حين المطالبة أو حين الاستيفاء و هو الأظهر و الأعلى ما بينها هو الأحوط و يضمن القيمة إذا كان قيمياً وقت التلف و هو الأظهر الأشهر لأنه زمن الانتقال إليها أو وقت القبض لتعلق الخطاب بالقيمة مرتبة على العين حقيقة و لحديث البغل و نسب للأكثر و هو قوي إلا أن الأول أظهر و يضمن أعلى القيم ما بين القبض و التلف لانتقال القيمة باختلاف أحوالها إلى المالك فيملك أعلاها و لحديث البغل و للاحتياط و نسب للاشهر و هو ضعيف لمنع ضمان القيم مع وجود العين و منع دلالة حديث البغل و الاحتياط لا يفيد لزوماً أو أعلاها بين القبض و الاستيفاء أو أعلاها ما بين التلف و الاستيفاء أو يضمن قيمة وقت الاستيفاء أقوال و وجوه أكثرها سيما الأخيرة ضعيفة و عليه مع رد العين ارش نقصها و ضمان منافعها و نمائها و بذل أجرة الرد و لو زادها عيناً أو صفة كالعين كانت له و في مقام يمكن فيه الشركة يكون شريكاً و لو كانت بفعل الله تعالى فللمالك و لا يرجع على المالك بغير إعانة على العين أو إتلافه أو انفاقه مع عدم كونه مغروراً من قبله بتدليس و شبهه للأصل و علم المالك و جهل القابض ليس من الغرور لتفريطه بجهله فليس مغرورا.

القول في الخيارات:

و هو حقيقة شرعية أو متشرعية في ملك إقرار العقد أو إزالته بعد وقوعه في مدة معلومة الوصف أو القدر في وقت تسبب عن وصف متقدم فخرج بالأول الانفساخ لتلف مبيع أو رضاع أو إسلام في النكاح و خرج بالقيود الأخيرة الإطلاق و الإقالة و الجواز في العقود الجائزة و أقسامه كثيرة ذكر منها الشهيد (رحمه الله) اربعة عشر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست