responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 42
رابعها: مما يشترط في العوضين أن لا يكون أحدهما أم ولد لمالكها

قد علقت منه و هو مالك لها كلا أو مالك لها بعضاً كالأمة المشتركة أو المبعضة سواء نقلها كلًا أو بعضاً و سواء كان الولد بارزاً أو حملًا و سواء كان من وطء محرم في حيض أو محلل و سواء علم به الناقل أو جهل كل ذلك للإجماع المنقول و فتاوى الأصحاب بل الظاهر أن الإجماع محصل في جميع ما قدمناه و للأخبار الناهية عن بيع أمهات الأولاد القاضية بالفساد لتعلقها بذات المعاملة و ما ورد في بعض الأخبار من أن حدها حد الأمة مطرح أو مؤول أو منزل على موت الولد سميت بذلك لعلاقة ما كان و لو علقت أم الولد منه و هي غير مملوكة ثمّ ملكها لم يحرم بيعها اقتصاراً على مورد اليقين من النص و الفتوى و أخذا بما ينصرف إليه الإطلاق منهما و بما جاء من الأخبار المتكثرة في مقام البيان و غيره الدالة على ترتب الولادة على شرائها و انتقالها الظاهرة في أن العلوق كان في ملكه و كذا لا يحرم بيعها لو مات ولدها في حياة أبيه للنص و الفتوى بل الإجماع على الظاهر هذا إن يخلف ولداً فإن خلف ولداً احتمل المنع من بيعها مطلقاً لصدق أمهات الأولاد عليها و جوازه مطلقاً لانصرافهن إلى الولد الصبي و لأنه من مورد اليقين و لتصريح الأخبار برجوعها إلى الرق المحض عند موت ولدها من غير تفصيل بين كون ولد الولد وارثاً فيحرم بيعها لمكان ميراثه و بين أن لا يكون فيجوز وجوه أقواها الوسط لعدم ثبوت أن الحكم معلل بأنها تعتق من نصيب وارثها و استثنى الأصحاب و جملة من الأخبار من دليل المنع من بيعها جوازه في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه بأن لا يكون عنده ما يفي به عنها زائداً عن مستثنيات الديون و الظاهر أن الحكم بالجواز عام لإعساره عن كل الثمن و عن بعضه و عام لبيعها كلها إذا توقف الوفاء عليها و لبعضها إذا حصل الوفاء به و عام لما استمر استحقاق البائع له بنفسه أو كان منتقلًا عنه بضمان و شبهه و عام للدليل الحال أو المؤجل قبل حلول أجله و إن كان في الاقتصار على الدين الحال قوة و عام لحياة سيدها و مماته لشمول إطلاق رواية عمر بن يزيد لهما و للإجماع المنقول على الشمول و الشهرة المحصلة و المنقولة فلا التفات إلى القول بعدم جواز البيع بعد موت سيدها بل توقف إلى بلوغ الولد بعد تقويمها فإذا بلغ جبر على ثمنها و إذا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست