نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 36
الجهالة فيه للعالم مع قصده أصالة فيفسد مع احتمال الصحة و انصراف الثمن إلى ما يملكه و يكون ذكره لغواً حينئذ و يبطل العقد بالنسبة إلى الباقي و يتخير المشتري مع الجهل لتبعض الصفقة و تقسيط الثمن فيؤخذ ما قابل المملوك و يسترد الباقي و مع علم المشتري بعدم المملوكية و دفعه الثمن و تلفه من البائع لا يسترد شيئاً كثمن المغصوب في وجه قوي و طريق التقسيط أن يقوم أن كان محرماً علينا و له قيمة عند مستحليه بقيمته عند مستحليه أو عند بائعه أو مشتريه من العصاة كالخمر و الخنزير و الأرنب و غيرهما فيرد من الثمن ما قابله و يأخذ ما قابل المملوك و لو اختلف تقويمها قدمت قيمة مستحليه على الأظهر مع احتمال الإقراع و التخيير و تثبت القيمة بشهادة عدلين مخالطين لهم و الآمنين منهم و إلا فالمأمون من أهل الخبرة منهم و بالشياع و مع عدم إمكان الاستعلام يؤخذ بالأقل و يقوم لو كان حراً بقيمة لو كان عبداً مراعيا لحلقه و خلقه و ما لا يكون له قيمة عند مستحليه و كانت له قيمة عرفية قوم كذلك فيفترض أنه يباع و يشترى فما تكون قيمته عند ذلك فهو قيمته و أما ما لا قيمة له أصلًا و رأساً فلا يبعد بطلان البيع فيه من أصله مع احتمال الصحة و صيرورة الثمن في مقابلة المملوك و احتمال الفرق بين العلم فيفسد و بين الجهل فيقوم على زعمه حين العقد و لو باع المملوك بزعم أنه مملوك فظهر مملوكاً توجه الحكم بالبطلان لمغايرة الجنس و لو عاد المملوك غير مملوك بعد العقد و القبض فلا عبرة به و لو انعكس فلا عبرة به أيضاً في عدم الفساد و يكون مباحاً للمشتري كما إذا انقلب الخمر خلًا و يجري في التقويم هنا من اجتماع و انفراد من حيث الزيادة و النقيصة أو الزيادة و النقيصة معاً بحسبهما من تأثير الهيئة الاجتماعية و عدمه ما قدمناه سابقاً:
القول في شرائط المعقود عليه من العوضين
و فيه أمور:
أحدها: يشترط في العوضين مغايرتهما للمتعاقدين
و لو كمغايرة الجزء للكل و شبهها كبيع الإنسان شعره و لبنه أو كمغايرة الذات للمنفعة كإجارته نفسه و لا يصح مع الاتحاد في غير، ما قام عليه الدليل كالكتابة فلا يجوز للعبد أن يشتري نفسه من
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 36