responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 300

العقد مما لا يتأخر أثره في غير ما دل عليه الدليل و لأن الميت إذا مات يحل ما عليه لا يملك بموته و لأن المسلم إذا مات ورث ورثته المال و احتسب تركته فيجري عليه ما يجري على سائر الأملاك فبطل احتمال عدم الملكية و لا لعدم القدرة على التسليم لمنعه إذا بيع على من هو عليه لأن ما في ذمته مقبوض له و لأنه له مقدور له تسليمه بعد الأجل كالمال الغائب إذا قدر على تسليمه بعد حضوره و ذلك كاف في صحة البيع و ارتفاع السفه و لأنه مقدور له تحصيله من الغريم بإحدى الوسائل و ما كان مقدوراً بالواسطة كما كان مقدوراً بالذات و يكفي في القدرة على التسليم ذلك و على ما ذكرنا فالحكم خاص بالبيع دون غيره من المعاوضات و يجوز بيع السلم بعد حلوله و قبضه للأصل و الإجماع و الأخبار و هل يجوز بيعه قبل قبضه مطلقاً الأشهر و الأظهر ذلك ما لم يجيئه مانع من ربا أو نحوه للأصل و العمومات و الصحاح المستفيضة و غيرها و مواردها و إن اختصت بالبيع على من هو عليه إلا أنه قد نقل عدم الخلاف بنفي الفرق بينه و بين غيره ممن هو عليه و يدل على الجواز أيضاً ما دل من الأخبار على جواز بيع ما لم يقبض بقول مطلق من غير فرق بين مال السلم و غيره و بين كونه على من هو عليه أو على غيره و بين الطعام و غيره و بين المكيل و الموزون و غيره و بين التولية و غيرها و إن كان الأحوط تركه إذا كان مكيلًا أو موزوناً و كان البيع غير تولية للأخبار الناهية عن ذلك الشاملة للسلم و غيره و من البعيد افتراق حكم السلم عن حكم تلك المسألة في الجواز فيه و المنع فيها لكونه أولى بالمنع منها و من الأخبار الدالة على الجواز مرسلة أبا عثمان في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الأجل فيقول ليس عندي طعام و خذ من ثمنه قال: (لا بأس بذلك) و في الخبر في الرجل أسلفه الطعام فيجيء الوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم قال: (نعم) و في ثالث عن رجل أسلف رجلًا دراهم بحنطة قال إذا حضر الأجل و لم يكن عنده طعاماً و وجد عنده دواباً و رقيقاً و متاعاً يحل له أن يأخذ من عروضه تلك الطعام قال: (نعم) و في رابع رجل له على رجل تمراً أو حنطة أو شعيراً فلما تقاضاه قال خذ بما لك عندي دراهم أ يجوز ذلك أم لا فكتب (يجوز عن تراض منهما) و إطلاقها شامل للبيع و غيره بمعونة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست