responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 290
ثامنها: يشترط في المسلم فيه التأجيل إلى أجل معلوم مضبوط واقع عند المتعاقدين

بحيث يعرفانه معاً أما الأجل فيدل عليه ظاهر الأخبار المتكثرة في الباب المقيدة فيه كونه إلى أجل معلوم و ظاهرها إن الأجل كالكيل و الوزن له مدخلية في السلم و دعواها أنها مسوقة لبيان اشتراط المعلومية في الأجل بعد الإتيان لا لبيان اشتراط نفسه خلاف الظاهر و كذا تدل عليه ظواهر الفتاوى قيل و ظواهر الاجماعات المنقولة و كلام الأصحاب متسالم عليه و عن الشيخ (رحمه الله) أنه احتج بإجماع الفرقة على الصحة مع الأجل ما عداه لا دليل عليه بل ربما يقال إن الأجل داخل في موضوع لفظ السلم عرفاً و شرعاً فالقول بعدم اشتراط الأجل ضعيف و الاستناد إلى الأصل و إلى رواية عبد الرحمن عمن يشتري الطعام ممن ليس عنده فيشتري حالًا قال: (ليس به بأس) قلت: إنهم يفسدون عندنا قال: (و أي شيء يقولون في السلم) قلت: لا يرون به بأساً يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصح فقال: (إذا لم يكن لأجل كان أجود) ثمّ قال: (لا بأس أن يشتري الطعام و ليس هو عند صاحبه إلى أجل و حالًا لا يسمى له أجل) لا وجه له لانقطاع الأصل إن لم يكن مقلوباً لعدم دلالة الرواية على صحة السلم حالًا بل غاية ما تدل عليه جواز بيع الكلي حالًا و مؤجلًا و هو أمر معلوم بل قد يقال أنها لا تخلو من إشعار باشتراط الأجل في السلم كما يلوح من صدرها نعم هنا مسألة ثانية و هي جواز استعمال صيغة السلم في البيع الحال بقصد البيع المطلق و مع الخلو عن قصد ذلك أو مع قصد السلمية و لا يبعد جواز الأولين بناءً على أنه من المجازات المتعارفة القريبة الصريحة في إنشاء البيع و يجوز استعمال ما هو كذلك من المجازات في الصيغ الخاصة و يحصل بها النقل و الانتقال و لا يتفاوت بين وقوعه على المبيع نفسه أو على ثمنه عيناً كان الثمن أو منفعة و إن كان الحكم بصحة الأخير مشكل جداً و أما الأخير فالأقوى و الأظهر عدم جوازه لأن قصد السلمية ملازم لقصد الأجل و قصده ينافي قصد البيع المطلق و العقود تابعة للقصود فلو وقع البيع المطلق كان بمنزلة ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع و هو باطل.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست