نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 275
طريقاً للخبر في مأذونين عدا كل منهما فاشترى الآخر من مولاه فتداعيا فقال كل منهما للآخر أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: (يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد و إن كانوا سواء فهما رد على مواليهما) و هو ضعيف لضعف الخبر سنداً و مخالفته لفتوى المشهور و القواعد المحكمة فليحمل على ما إذا كان أقربية المكان و المسافة مما يفيد قطعاً و ظناً بالسبق و ذهب بعض أصحابنا إلى الرجوع إلى القرعة حتى مع العلم بالاقتران استناداً لمرسلة فيها (إن كانت المسافة سواء أقرع بينهما) و هو ضعيف لضعف الرواية سنداً و مخالفتها للقواعد و فتوى المشهور فلتحمل على صورة ما لم يعلم من استواء المسافة تساويهما على أن المتيقن من مشروعية القرعة هو ما يستكشف بها المشتبه واقعاً و ما يقال من جواز ترجيح أحدهما بنظر الشارع فالقرعة لاستخراجه لا وجه له لأن التكليف منوط بأسبابه الشرعية الظاهرية الدال عليها الدليل الشرعي عموماً و خصوصاً و ليست القرعة منها قطعاً ثمّ إن للقرعة طرق متعددة مذكورة في مظانها و يجوز هنا مع اشتباه السابق أن يستخرجها برقعتين في أحدهما السابق و في الآخر اللاحق و لو اشتبه السبق و اللحوق و كتب في الثلاثة الاقتران ليحكم بالوقف معه أو البطلان.
الثاني و العشرون: و من ما ورد في عبد لقوم مأذون له في التجارة
دفع إليه رجل ألف درهم فقال له اشتر بها نسمة فاعتقها عني و حج عني بالباقي ثمّ مات صاحب الألف درهم فانطلق العبد و اشترى أباه و أعتقه عن الميت و دفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه و بلغ ذلك لموالي أبيه و مواليه و ورثة الميت جميعاً فاختصموا جميعاً في الألف فقال موالي العبد المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر (عليه السلام): (أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد و أما العتق فهو رد في الرق لمواليه و أي الفريقين أقاموا البينة على إنه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقاً) و قد عمل بمضمونها الشيخ (رحمه الله) في النهاية و من تبعه ورد الأكثر بضعف السند لجهالة الراوي أو غلوه و مخالفة الخبر لأصول المذهب بوجوه منها الحكم برد العبد
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 275