responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 255

و لو ضمناً بجميع أنواع الدلالات الوضعية إلا أن تقوم قرينة على دخوله كحمل صغير الحيوان أو يصرح بدخوله في البيع فيدخل حينئذٍ و لا تضر فيه الجهالة لمكان السيرة قيل و الإجماع حتى لو قلنا باشتراط العلم في توابع المبيع في غير الحمل أو اشترطه المشتري فإنه يدخل في بيع الحامل لمكان الشرط و تغتفر فيه الجهالة كما قدمناه أيضاً للسيرة و إن قلنا باشتراط العلم في شرائط البيع نعم لو بيع منفرد اشترط فيه العلم و كذا لو كان المقصود بالبيع الحمل و كان الحامل تبعاً في وجه قوي فإن لم يمكن العلم فلا يبعد المصير إلى الصلح مع احتمال بيعه مطلقاً و لو كان مجهولًا لعدم إمكان استعلامه و اغتفار أهل العرف الغرر فيه لوضعه على ذلك و يظهر الفرق بين دخوله في الجميع و بين اشتراطه في البيع في ظهور العدم فإن له الخيار في الأول بين الفسخ و بين الامضاء مع استرداد ما قابل الحمل من الثمن و له الخيار في الثاني أيضاً إلا أن الامضاء يكون مجاناً و كذا في انكشاف موته و لو شك في زمن موته بعد الإقباض فالأصل تأخر موته و الأصل الصحة و لو شك في زمن حدوث الحمل كان للمشتري إلا أن يعلم تاريخ الحمل و يشك في تاريخ العقد و لو حدث بعد العقد و قبل الإجازة كان للناقل على

النقل و للمنقول إليه على الكشف و لو حدث بعد العقد قبل الملك فهو للناقل و يتحقق الحمل بالعلقة و ما بعدها و في تحققه بالنطفة مع العلم بكونها مبدأ حيوان إشكال و لا يبعد ذلك فإن سقط الحمل قبل قبضه و في الثلاثة من غير فعل المشتري كان مضموناً على البائع فله الفسخ و له الامضاء فيرد من الثمن نسبة تفاوت قيمتي كونها حاملًا و مجهضاً و يراعي التقويم حين العقد مع احتمال ملاحظة نفس الحمل لا صفة الحاملية فيسترد من الثمن نسبة قيمته إلى قيمتها حين العقد و لو جنى عليه جناية عابته أخذ منه الارش يوم الجناية مع اشتراط الإمضاء فلو اختلفا في آن دخول الحمل على هى هو على وجه الشرطية أو الشطرية فالوجه التداعي و لو دخل الحامل دون الحمل تحت العقد أو جعل لأحدها خياراً دون الآخر كان لكل منهما حكمه.

رابع عشرها: يحرم بيع الأمة الموطوءة للمالك بعد بلوغه

قيل مع الإنزال إذا كانت بالغة و غير حاملة قبل استبرائها بحيضة تامة إن كانت ممن تحيض أو بخمسة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست