responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 242

إبراهيم عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات قال: (اشترهن و بعهن) و رواية زكريا ابن آدم عن الرضا (عليه السلام) سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض و بغير المسلمون عليهم بلا إمام أ يحل شراؤهم قال: (إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس) و ثالثة عن أبي عبد الله في رجل يشتري من أهل ابنة فيتخذها قال: (لا بأس) و رابعة في الروم يغيرون على السقالبة و الروم فيسرقون الجواري و الغلمان فيبعثون بهم إلى بغداد قال: (لا بأس بشرائهم) و الحديث طويل و الروايات الدالة على تحليل ما هو لشيعتهم و نحو ذلك لو قهر مسلم أو غيره ذمياً أو معتصماً فباعه لم يصح شراؤه مطلقاً مع احتمال جوازه مع كفر القاهر و جوازه في مذهبه أو مذهبهما لأن المتيقن من الاعتصام ما يحصل ابتداءً من أهل الإسلام و أما استيهاب ثمنه و أخذه فيما لو تبايع الكافران الجائز في مذهبهما ذلك فلا إشكال فيه و لو قهر مسلم أو غيره حربياً ملكه و صح بيعه فإذا كان ممن ينعتق عليه انعتق عليه و لا يجوز بيعه و لو جاز بيعه في مذهبه ففي جواز شرائه وجه نعم لو كان القاهر حربياً قوي القول بجواز شرائه منه لدوام القهر القاضي بدوام الملك المبطل للعتق لأنه لم يزل حربياً مقهوراً و كل ما كان كذلك فهو مملوك لعدم دخوله في حكم غيره تابعاً و لا يعارضه دوام القرابة المقتضية لرفع الملك بالقهر لأن القرابة إنما ترفع الملك حيث لا يصاحبها مقتضى الملك و لو بعد فرضه معتقاً و قد أطلق في الأخبار عليه لفظ الشراء كما جاء فيمن باع ابنته من أهل الشرك و لكن الأولى حمل الشراء على الاستنقاذ فيكون الملك بالاستيلاء على الحربي و السلطنة عليه فلا يجري عليه أحكام البيع.

خامسها: يجوز ابتياع بعض الحيوان الحي مما يؤكل لحمه أم لا

بشرط الإشاعة المقصود منها الكسر و علم النسبة للإجماع بقسميه و لعمومات الأدلة القطعية فلو باع جزءاً منه معيناً أو باع جزءاً منه مشاعاً بقصد الكلي الحاصل في الجملة كما إذا باعه صاعاً منه يعلم باشتماله عليه أو باع كلياً مشاع النسبة كما إذا باع قسطاً أو نصيباً أو شيئاً أو باع كسراً معلوماً كنصفه و ثلثه يقصد بها الكلية لا الإشاعة بطل في الأول للإجماع بقسميه و للغرر و الجهالة و لتعذر التسليم في الأبعاض لاشتباه موضع القطع

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست