responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 24

إليه فيقضي بفساده و هو مردود بمنع توجه النهي إليه في غير الغاصب لأنه لا يعد تصرفاً بل و في الغاصب إذا قصد أن البيع للمالك بل و فيه و لو قصد لنفسه لعدم كونه تصرفاً و إن أثم بالاستيلاء عليه و بنقله و بدفعه إلى غيره و لو سلم توجه النهي فهو لأمر خارج لا يفيد فساداً في المعاملة لو تعلق صورة بها فكيف و لم يتعلق صورة بها و لفقدان شرط القدرة على التسليم و هو مردود بإمكانها من المالك عند الإجازة و هو كاف و لا يشترط إمكانها من العاقد صورة للأصل و عدم الدليل على أن المقدور بواسطة المالك عند رضاه مقدور بالذات و ذلك كاف و لعدم تحقق قصد النقل من الفضولي و هو شرط و هو مرود بأن قصد النقل العرفي كاف و قصد النقل الشرعي غير شرط للأصل و عدم الدليل و بأنه يمكن القصد للنقل شرعاً في غير الغاصب بضميمة قصد لحوق الإجازة للعقد و لما ورد من النهي عن البيع ما ليس عنده في عدة أخبار و هو مردود بأن المراد منها بيع المعدوم أو الغير المقدور على تسليمه مطلقاً و هذا مقدور على تسليمه و لو بواسطة رضا المالك و أجازته على انه قد ورد في بعض الأخبار تجويز بيع ما ليس عنده و فيها ما يشعر بأن المنع فتوى العامة و للأخبار الواردة في النهي عن شراء السرقة و الخيانة و في امرأة باعت أرضاً ليست لها قال ليمنعها أشد المنع فإنها باعت ما لا تملكه و هو مردود بأن النهي لا يقضي بالفساد.

أولا: و بأنه متعلق فيمن باع لنفسه و هو أخص من الدعوى.

ثانياً: و بأنه متعلق بما يترتب على البيع من القبض و النقل.

ثالثاً: و بأنه منزل على ما هو الغالب من عدم إجازة المالك مطلقاً و إلا فلو أجاز أو علم أنه يجيز كان شراء من المالك لا من غيره.

رابعاً: هذا كله و الأحوط الحكم بالبطلان في صورة ما إذا باع الفضولي لنفسه و سيما لو كان غاصباً لفتوى جمع من الفقهاء بالفساد فيه و لنقل الإجماع عليه و الانطباق أكثر أدلة المنع عليه و لشبهه أن العقود تتبع المقصود.

خامسها: بعد الحكم بصحة الفضولي مع تعقبه بالإجازة من مالك أو ولي أو نحوهما لا بد من التنبيه لأمور.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست