responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 238

أظهروا للإقرار وجهاً محتملًا و تسمع دعواهم مع البينة في الأخير و إن كان قبل الإقرار و قبل البيع فإن كانوا مشهورين بالرقية مع بلوغ حد الشياع أو عدمه على الأظهر أو كان قد جرت عليه أحكام الرقية من قبل و استقرت عليه اليد القاضية بالملكية من تصرف و سلطنة أمر و نهي حكم برقيته و لا تسمع دعواه الحرية إلا ببنية و إن لم يكن شيء مما ذكرناه و إنما كانت مجرد دعوى لشخص برقية آخر لم تسمع دعوى مدعيه إلا بالبينة و هذا كله يمكن أخذه من السيرة القطعية و من قواعد اليد و من حمل فعل المسلم على الصحة مع عدم المعارض و الممانع و من أصالة الحرية مع عدم ما يقطعها و من ظواهر الأخبار كالصحيح سألته عن مملوك ادعى أنه حر و لم يأت ببينة على ذلك أشتريه قال: (نعم) و في آخر أدخل السوق و أريد أشتري جارية فتقول إني حرة فقال: (اشترها إلّا أن تكون لها بينة) فإن ترك الاستفصال فيها مع قيام الاحتمال دليل على جملة ما ذكرناه من الأحكام المتقدمة.

ثانيها: يصح أن يملك كل من الزوجين الآخر دواماً و متعة

و كذا المحلل له ما لم يختلفا في الإسلام و عدمه فتبطل الزوجية و يبقى الملك إجماعاً محصلًا و منقولًا صريحاً في الزوجية و ظنياً و على وجه العموم في التحلل على ما قيل و لامتناع اشتراك الأسباب المسوغة للوطء لظاهر الإجماع و الكتاب لأن التفصيل فيه قاطع للشركة و منه الجميع و للسنة قيل و لتضاد اللوازم فيبطل اللاحق السابق و إلا لزم اجتماع سببين على مسبب واحد و للأخبار الخاصة و منها عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه قال: (نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء) و في آخر امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته قال: (ليس بينهما نكاح) و في ثالث فيمن زوج أمه ولد له مملوك فمات فورث الولد نصيباً في زوج أمه ثمّ مات الولد فورثته أمه كيف تصنع و هو زوجها قال: (تفارق و ليس عليها سبيل) و في رابع زوجة مملوك قد ملكته بالميراث فأتت إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت هل تصلح له أن يطأني فقال (عليه السلام): (هل جامعك مذ صار عبدك و أنت طائعة) قالت: لا قال: (لو كنت فعلت لرجمتك) و الحديث طويل و يدخل في الملك الوقف الخاص دون العام و دون الأملاك العامة كالمشتري من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست