responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 229

و الدور الخارجة للمستطرقين و كان الإذن ممن له أهلية الإذن فجواز الأكل مع الشرائط المتقدمة لا بأس به.

حادي عشرها: المزابنة و المحافلة و هي بيع ثمر النخل مطلقاً بثمر مطلقاً منه أو مطلقاً

كما في بعض الأخبار أو بيع السنبل بحب منه أو مطلقاً كما في بعض الأخبار و عبر به الفقهاء الأخيار أو الثاني على ما كان في بعض آخر من الأخبار و لا يبعد صحة إطلاق كل منهما جمعاً بين الأخبار و ما فسره به الأصحاب و على كل حال فهما محرمان نصاً و فتوى و إجماعاً إذا كان عوض ثمر النخل ثمر منه أو كان عوض السنبل حب من حنطة أو غيرها و الظاهر عدم الفرق بين أن يكون العوض تمراً أو غيره من ثمر النخل لظاهر الفتوى و الإجماع و إن اختص ذكر التمر في الأخبار دون غيره و هو منزل على الغالب أو على إطلاق التمر على سائر ثمرة النخل و كذا لا فرق في السنبل بين الحنطة و غيرها و إن ظهر من كثير من الأخبار تخصيص الحنطة و كذا يراد بالزرع في الأخبار هو السنبل لأنه قبله حشيش يباع بكل شيء و أما إذا كان عوض الثمر ثمراً أو حملًا من غيره و عوض السنبل حباً من غيره مجانساً له ففي دخولها في اسم المزابنة و المحافلة و تحريمهما أو تحريمهما و إن لم يدخل في اسمهما و عدم دخولهما و عدم تحريمهما قولان الأول للإجماع المنقول و الشهرة المنقولة و الأخبار المعتبرة الدالة على أنهما بيع الزرع و هو سنبلة بالبر و بيع الثمرة في رءوس النخل بالتمر و الخبر الآمر بشراء الزرع بالورق محللًا بأنه أصله المشعر بعدم جواز بيعه بطعام و الخبر عن العرية لرجل تكون في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً و لا يجوز ذلك في عيره و هو نص في المطلق لو منعنا بيع العرية بثمر منها و هذا القول هو الأقوى و لو باع الثمرة بتمر و اشترط كونه منها فهل يدخل في المتفق على منعه أو في المختلف فيه وجهان و القول الثاني استناداً للأصل و العمومات و هي مخصصة بما ذكرنا و للأخبار الدالة على الجواز منها لا بأس أن يشتري زرعاً قد تسنبل و بلغ بحنطة و فيه ضعف عن مقاومة ما قدمنا مع شموله لما أجمع على خلافه من البيع بحب منه فحمله على اختلاف الجنس أولى و منها عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد قال: (فليبعه بما شاء) و فيه مع ضعف

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست