responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 226

و شذوذه فلا يقاوم ما تقدم و ما ورد في الموثق لا يشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس يراد به الحب قبل ظهوره كما هو ظاهر سياقه و ظاهر النصوص و الفتاوى هو استحقاق المشتري الصبر على البائع في إبقائه إلى أوان قطعه أطلق أو اشترط ما لم يشترط القطع و لا تضر الجهالة لعدم الغرر عرفاً لمكان العادة و لكون ذلك من التوابع العقدية أو الأحكام الشرعية فلا يلزم فيها العلم بكل وجه إلا أنه قد ورد في الموثق عن شراء القصيل إن كان اشترط عليه الإبقاء حين اشتراه إن شاء قصيلًا و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلًا و إلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يسنبل و هو مناف لما قدمناه فلا بد من حمله على الكراهة و استحباب القطع كما يشعر بهما لفظة لا ينبغي و حمله على شرائه بشرط القصل بعيد عن سياقه و لا دلالة في شرائه قصيلًا على ذلك للفرق بين شرائه قصيلًا و شرائه بشرط القصل.

تاسعها: لا يجوز بيع الخضر قبل ظهورها

و يجوز بعده على وجه الإطلاق على الأظهر و إن كان مما يلتقط جاز بيعه لقطة و لقطات متعددة و لكن يشترط علم العدد فيها و إن كان مما تجز جاز بيعه كالرطبة و نحوها و هي نبت خاص جزة و جزات و إن كان مما يخرط جاز بيعه كذلك خرطة و خرطات كالحناء و نحوها مع ضبط العدد في ذلك كله و يكون المعدوم منها بمنزلة المعدوم في الثمار يسوغ بيعه انضمامه إلى الموجود حالة البيع و لا يتفاوت بين كون المتجددة من جنس الخارجة أم من غيره و المرجع في اللقطة إلى العرف فما دل على صلاحيته للقطع يقطع و ما دل على عدمه لصغره أو شك فيه إلى أن يصلح للقطع إن دخل في البيع عرفاً و إن اختص البيع بما يقطع عرفاً حين العقد بقي ما لم يصلح للقطع على ملك مالكه كل ذلك للإجماع و الأخبار الخاصة فمنها ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات قال: (إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر ما شئت منه خرطة و منها) غير ذلك و لا يجوز بيعها خرطات أو جزات و نحوها قبل ظهور الأول و لا بيع الخرطات المتأخرة من دون ضم الخرطة الموجودة إليها في البيع لمكان الغرر و الضرر و لأنه بيع معدوم خلافاً لمن جوز ذلك و هو محجوج بما قدمنا و لما ورد في الموثق عن الرطبة ببيعها هذه الجزة و كذا و كذا جزة بعدها قال: (لا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست