responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 220
ثالثها: و في جواز بيعه أزيد من عام واحد بمعنى أزيد من ثمرة واحدة قولان

المنع لما قدمنا من القاعدة و للإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و المنقولة بلفظ الأشهر و الأكثر و لإطلاق الموثقة المانعة مطلقاً إلا مع الضميمة و مفهوم المعتبرة (فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت بع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل) و الجواز و نسب للصدوق (رحمه الله) و العلامة في بعض كتبه للأصل و العمومات و الصحيح بعد الحكم بكراهة السنة الواحدة قال: و لكن السنتين و الثلاثة كان يقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى و في الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن يطلع فيشتري سنتين أو ثلاثة أو أربعاً فقال: (لا بأس) و للصحيح المجوز قبل البلوغ ثلاث سنين و المعتبرين الناصين على منع البيع في الحول الواحد قبل أن يطعم المشعر بجوازه فيما فوقه و في الجميع نظر للزوم تخصيص الأصل و العموم بما قدمناهُ من الأدلة و ضعف الأخبار عن المقاومة لما تقدم فلا بد من طرحها أو حملها على التقية أو حمل الطلوع في الأول على بدو الصلاح و يكون المراد بقوله (إن لم يحمل) إن خاست و ربما يستأنس له ملاحظة الصحيح المشترط في نفي البأس عن الشراء ثلاث سنين كونه قبل البلوغ الظاهر في بدو الصلاح و جعله المعيار له دون غيره مع تضمن صدره تعليل الجواز بأنه إن لم يخرج في هذه السنة خرج من قابل و لو كان المعيار هو الظهور لكان عدم تبديله بالبلوغ أولى و ما ذكره يظهر من الجواب عنه و عما بعده من حيث جعلها المعيار في الجواز مع تعدد السنين و المنع مع الاتحاد هو ما قبل الإطعام الظاهر في بدو الصلاح كما شهد به كلام أهل اللغة حيث فسروه بالإطعام و نقل عن بعض المتأخرين جواز بيع الثمار قبل ظهورها بشرط القطع و ترده الأخبار السابقة و الاجماعات المنقولة و عدم دليل عليه و يظهر ما ذكرنا من عدم جواز البيع مطلقاً مع كل واحد من الأمور المذكورة عدم جوازه مع جواز الأمور المتقدمة من الضميمة و ما فوق السنة الواحدة و مع اشتراط القطع لحصول المانع و عدم وجود دليل يدل على الجواز.

رابعها: لا يشترط فيما بدا صلاحه شيء مما تقدم

بل يجوز بيعه بلا شرط للأخبار عموماً و خصوصاً و للإجماع محصلًا و منقولًا و لا يتفاوت الحال بين اشتراط

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست