responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22

أولياؤهم سابقاً أو لاحقاً فتدخل تحت تجارة عن تراض و يخرج ما لا يرتضونها و يحيزونها بالإجماع و يدل عليه أيضاً ما جاء في النكاح من إجماع أو أخبار فإنه يثبت في غيره بالأولوية لان أمر الفروج أشد و لجواز جعل البيع و الإجارة و نحوهما صداقاً فيه فيعمها فضوليته و يدل عليه حديث بيع عقيل دون النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) بمكة و أجازته له و حديث عروة البارقي المستفيض المعتضد بالشهرة نقلًا و فتوى من أن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أمر بشراء شاة بدينار فاشترى به شاتين ثمّ باع أحدهما بدينار فجاء بالشاة و الدينار فأجازه النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و صدره و إن أمكن فيه المناقشة بأنه من مفهوم الأولوية للوكيل إلا أن عجزه ظاهر في الفضولية و المناقشة فيه باستبعاد تصرفه من دون إذن و بعدم العموم في حكايات الأفعال و باحتمال حصول الوكالة و لم تنقل و باحتمال فهم الإذن الفحوائية له و باحتمال أن عروة لم يوقع بيعاً بل إباحة و باحتمال أنه فهم من النبي إرادة الشاة الواحد فبيع أحدهما مما يتوقف عليه المراد خلاف ظاهر الفتوى و الرواية و يدل عليه أيضاً قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيدها في غيبة أبيه فولدت من المشتري فلما رجع طالب بجاريته أنها ترد مع الولد إليه فردت و أشار على المشتري أن يقبض ولد المالك فقبضه فأجاز بيع الوليدة وردها مع ولدها و تنزيلها أظهر من تنزيلها على غيره من الأمور (العسة) و القدح فيه باشتماله على رد ولد المشتري مع أنه حر للشبهة و على قبض ولد المالك مع أنه حر و ليس عليه إلا الغرامة و على تأثير الإجازة بعد الرد و الفسخ و هو خلاف الإجماع مردود بتنزيل الرد على تقديمه و تسليمه للحق و تنزيل قبض الولد على حبسه ليؤدي ما عليه من الغرامة لأن المشتري مغرور من قبله و تنزيل منع المالك على المنع الصوري لا الحقيقي و هذا كله مفهوم من الخبر لمن له خبر و نظر و يدل عليه ما ورد عن الصادق (عليه السلام) فيمن ربح أربعة آلاف درهم في وديعة غير مأذون بالتصرف فيها أن الربح لصاحب المال و ما ورد من أنه لا يجوز لمن باع ثوباً أن يأخذ من المشتري بوضيعة فإن أجل له أجلًا فباعه بأكثر من ثمنه على صاحبه الأول ما زاد و يدل على جواز الفضولي ما جاء

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست