responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 201
خامسها: لو اشترى دراهم بدنانير أو بالعكس كلية أو معينة ثمّ اشترى بها جنساً آخر قبل القبض في الشراء الأول

بطل الشراء الثاني مطلقاً لوقوعه في غير الملك لتوقف صحة البيع الثاني على صحة الأول الموقوف على صحة التقابض قبل التفرق هو غير حاصل في البيع الثاني و ربما علل المنع بكونه من بيع ما يوزن قبل قبضه و في منعه و في كونه منه نظر قيل روى العلامة (رحمه الله) في المختلف رواية تشعر بالمنع و صح الأول أن حصل منهما التقابض و بطل الشراء ان تفرقا مثل التقابض بعد وقوع العقدين لانتفاء شرط صحة الصرف فيهما معاً و صحح الأول من أصحابنا مع حصول التقابض قبل التفرق لحصول الشرط في الأوّل و تنزيل الثاني منزلة من باع شيئاً ثمّ ملكه فهو إما كالفضولي يفتقر للإجازة أو يصح بدونها و هو حسن في النقد المعين قبل قبضه و يشكل في الكلي إلا احتمال تشخص الكلي في فرده و انصبابه عليه و فرق الحلي بين ما إذا وقع على معين و حصل فيه التقابض في المجلس فصححه و بين ما إذا وقع على كلي فأفسده لأنه من بيع الدين بالدين و فيه أنه ليس منه إذا الكلي الحال ليس من أقسام الدين نعم يمكن له الاستناد للشبهة المتقدمة و قد تقدم تحجيجها و لو أجاز البائع الأول شراء المشتري الثاني و قبضه المبيع صح الصرف بينهما لعدم الفرق في الفضولي بين الشراء لنفسه أو للمجيز و عدم الفرق في الإجازة بين كونها لنفسه أو للفضولي إلا أن بعض هذه الصور الأربع لا يخلو من إشكال هذا إن لم يفترق المتعاقدان بالعقد الثاني و مع افتراقهما يبطل الصرف و لا تصححه الإجازة.

سادسها: لو كان لشخص على شخص آخر أحد النقدين و أراد تحويله إلى نقد آخر

جاز أن يأمر الشخص بتحويل ما في ذمته من النقد إلى نقد آخر بزيادة أم لا إذا كان مختلف الجنس أو بغير زيادة مطلقاً لو ساعده على ذلك و عرف كل منهما قدر العوضين و الآمر بالتحويل قد يكون مصرحاً بطريقة كان يقول حوله بصيغة الصلح فيتولى الإيجاب و القبول بنفسه أن جاز أو بنفسه و غيره أن لم يجز أو يقول حوله بصيغة البيع و افرز ما أنت مشغول به و افرز عوضه و اقبضهما فيتولى الجميع من الإيجاب و القبول و القبض و الإقباض بنفسه أو بنفس و بغيره على ما تقدم و قد يكون مطلقاً و مع

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست