responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 168

تعلق حق الخيار فلا ينفذ العتق و فيه أن العتق لا يمنع نفوذه سبق ألحق المتقدم بعد تحقق الملك و لا فرق بين المستقر و المتزلزل لعموم الأدلة أو إيجاب بحمل الرد على رد القيمة دون العين و هو قريب إلى القواعد بعيد عن الظواهر و إيجاب تخصيص ما دل على الانعتاق بالجذام بما دل على الرد فلا ينعتق على المشتري حينئذ إلا أمضى و لا ينعتق على البائع إلا بعد الرد عليه و هو وجه قريب للجمع بين الأخبار و كلمات الفقهاء الأخيار و هل يسقط هذا الخيار بالتصرف قبل ظهور العيب أو بعده قبل العلم به مطلقاً أو لا يسقط مطلقاً لاستبعاد تصرف المشتري في هذه المدة في المبيع مع إطلاق الأمر بالرد في الأخبار أو يفرق بين التصرف المغير للعين أو الصفة فيمنع الرد ما لم يغير فلا يمنع الرد و هو قوي لو لا نقل الإجماع من ابن إدريس على إسقاط التصرف للرد و أما لو حدث بعد الثلاثة فالظاهر سقوط الرد به و ثبوت الأرش للبائع على الأقوى و الأظهر

رابعها: الانعتاق على المشتري ليس بعيب

فلا يوجب رد أو إرشاً مع احتمال جواز الرد لكن لا للعين لعدم عود الحر؟ قابل للقيمة و احتمال ثبوت الأرش و هو تفاوت ما بين كونه عبداً يلزم عتقه و بين عدمه كل ذلك لحديث نفي الضرار و كذا خروج الأمة زوجته سابقاً فينفسخ عقدها ليس بعيب و كذا خروجها مما تحرم عليه مؤبداً بنسب أو رضاع ليس بعيب فلا يثبت بهما رد و لا أرش مع احتمال جواز الرد في كل ما ذكرناه و تعلق حق الرهانة ليس بعيب أيضاً و طهور كون العين مستأجرة كذلك و إن أوجبت الخيار للمشتري.

خامسها: تكرر الجنابة عمداً من العبد عيب

بل و تكررها خطأ كذلك و للمشتري الخيار بين الرد و بين أخذ تفاوت ما بين كونه جانباً و غير جان و أما نفس تعلق حق الجنابة به فهل هو عيب الظاهر ذلك إلا ان الأرش يكون بأخذ تفاوت ما بين كونه جانبا قد تعلق به حق الجنابة و بين كونه غير جانٍ و لا متعلق به حق الجنابة و قد ينفرد كونه جانيا عن كونه قد تعلق به حق الجنابة كالعكس و على كل حال فبيع العبد الجاني جائز خطأ كانت الجنابة أو عمداً إلا انه بيعه في جناية الخطأ التزم بالفداء بأقل الأمرين

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست