responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 115

يكفي فيه التخلية حصل و إن لم يفرغه و إن كان من المنقول و المقبوض باليد و إذن له في نقل الجميع فلا كلام و إن أذن له في نقل المبيع دون ما فيه فنقلهما معاً ففيه إشكال و الأوجه أنه قبض و لو كان المبيع مشتركاً فإن كان مما يكفي في قبضه التخلية كفت التخلية في قبضه و الإشكال فيه بأن، التخلية مع الشركة لا تتم لعدم إمكان التسلط على التصرف و ضعيف و إن كان من المنقول أو الممسك باليد احتمل الاكتفاء بنقله و لو من دون إذن الشريك أو النهي هاهنا لا يقضي بالفساد لتعلقه بأمر خارج و احتمل توقف صحة القبض على إذن الشريك فلو امتنع أجبره الحاكم و إلا نصب من يقبضه بعضه أمانة و بعضه لأجل البيع و يحتمل الاكتفاء بالتخلية في المنقول عند حصول الشركة سيما مع امتناع الشريك و النقل كاف في القبض بما يسمى عرفاً نقلًا و لو كان من مكان يملكه البائع إلى آخر و لا يفتقر إلى نقله ما يملكه البائع.

خامسها: إذا اختلط المبيع بغيره اختلاطاً لا يمكن تميزه

أو يمكن و لكن لا يمكن فصله قبل القبض أو بعد القبض صار المشتري شريكاً فيما لا يتميز و مالكاً لخصوص ماله فيما يتميز و يثبت له الخيار و لو كان الاختلاط قبل القبض و لم يكن قادماً عليه فلو كان قادماً عليه عالماً به بعد ذلك كما إذا اشترى لقطة عالماً بحدوث أخرى و قادماً على ذلك سقط خياره و لا يسقط خياره ببذل البائع له ماله على الأظهر و لا فرق في الاختلاط بين أن يكون بالأدنى أو الأجود أو المساوي لأن الشركة عيب أو كالعيب و يثبت للبائع الخيار مع جهله بالاختلاط إذا كان بالأجود حين العقد لنفي الضرار لو كان اختلاطه بالمساوي أو الأدنى أو كان بعد العقد مطلقاً قبل القبض ففي ثبوت الخيار للبائع إشكال أن المشتري أن لم يفسخ و رضي بقبضه مشتركاً و رضي البائع أيضاً فلا كلام و إن لم يرض أحدهما فطلب القسمة مع الاختلاط المزجي أو عزل حصته عن الآخر أجيب إليها و كانت مئونة القسمة و التخليص على البائع للزوم تسليم المبيع مفرغاً إلى البائع فضمان ما يحدث قبله عليه و لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض و كان للمتلوف قيمة ضمانه على البائع و كان المشتري بالخيار بين الرد و بين أحذ الباقي بحصته من الثمن إلا في مسألة الآبق فإن الثمن يكون بإزاء الضميمة لو طهر تلفه و كذا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست