responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 105

الشيء أما على سبيل القصد التفصيلي و ملاحظته من غير أجمال أو على سبيل القصد الإجمالي بحيث لو سئل عما باع لقال بعت هذا و هذا و لو خلينا و القواعد لمنعنا بيع ما لا يدخل في لفظ المبيع لعدم وقوع البيع عليه لعدم استعماله لفظ المبيع فيه قطعاً و عدم تقديره و نصب قرينة عليه وقت البيع بل قد لا يستحضر حين العقد فلم يتعلق به بيع إلا ضمناً على جهة الإجمال و كون مثل هذا الإجمال في قصد النقل و الانتقال مما يكفي محل نظر و سؤال إلا أن ظاهر بعض الأخبار و فتوى الأخيار و السيرة القطعية في الباب مما حكمت بصحة هذا النقل و ترتب أثره عليه فلا محيص عن الحكم بذلك و كما دلت على أصل الحكم دلت على اغتفار الجهالة فيه و الاكتفاء بالقصد الإجمالي إليه حتى لو صرح به و أخذ شرطاً أو جزءاً كما يظهر من السيرة و فتوى الأصحاب و هذا معنى قولهم يغتفر في الثواني و التوابع ما لا يغتفر في الأوائل و المتبوعات فلا يشترط فيه العلم به قدراً أو مشاهدة أو عدداً و لا يشترط كونه عيناً بل يدخل و لو كان منفعة أو انتفاعاً فينقلان بعقد البيع و أن لم يصح أجراء صيغة البيع عليهما كما لا يملك مشتري الثمرة إبقاؤها على النخلة بعقد بيعها و شرائها و كذا مشتري الزراعة و مشتري الأشجار و يكون ذلك من قبيل الشرائط الضمنية إلا أن الفرق بينها و بين الشرائط الابتدائية أن الابتدائية لا تلزم إلا بالتصريح بها بخلاف هذه التابعة لعقد البيع فإنها تلزم و إن لم يصرح بها و المدار في كشف قصد المتعاقدين كون هذا مما يدخل في بيعه بحسب عرفهما الخاص و هو مقدم على غيره لأن الظاهر المتكلم يتكلم بعرفه و الحقيقة الشرعية من العرف الخاص عند أهل الشرع فإن لم يكن لهما عرف خاص كان المدار على العرف العام لأنه الظاهر عند فقد الخاص فإن لم يكن فاللغة لما ذكرنا هذا إذا علقا البيع على نفس الاسم من دون ملاحظة أو قصد الإجمال أو شكا بقصدهما أو لم يعلم الغير قصدهما و إن علم أنهما قصدا خلاف ذلك كأن قصدا خروج ما هو داخل عرفاً اتبع قصدهما قطعاً و إن انعكس الأمر فعلم أنهما قصدا دخول ما كان خارجاً عند أهل العرف على وجه أنهما يدخلاه تبعاً لا على أن اللفظ المذكور مستعمل فيه و في معناه مجازاً ففي صحة البيع إشكال و إن كان الأوجه الصحة و يكون كالمبيع المضمر و لو

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست