نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 12
الإفساد فلا يصح مع احتمال الصحة و أن أثم أوهل يجب على غير الإجباري تحري الطرق الأعلى من المصلحة أو يكفي وجود مصلحة ما وجهان أظهرهما الأخير و لو وجدت في حال الإقراض مصلحتان أعلى و أسفل فهل يجوز للولي الغير الإجباري العدول عن الأولى للثانية أو لا يجوز وجهان أحوطهما الأخير و هل المدار على المصلحة الواقعية فيضمن بدونها و يقع العقد فاسداً أو المصلحة بنظره فيصح العقد و لا ضمان لو وافقت المصلحة نظره دون الواقع أو ينتفي الضمان و يفسد العقد وجوه و مقتضى دليل العسر و أن المرء متعبد بظنه الصحة و عدم الضمان.
سابعها: عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
لعموم دليلها إلا شرطا خالف الكتاب و السنة أو حرم حلالًا أو أحل حراماً أو عاد على العقد بالنقض كان خالف مقتضاه لأنه مما يخالف الكتاب و السنة فيقع باطلًا إلا أن الشرط من قبل المرتهن جائز لجواز أصله فله فك الأصل و فسخ الشرط و هل له فسخ الشرط دون الأصل الظاهر لا بل يلتزم بالشرط ما دام ملتزماً بالعقد و أما من قبل الراهن فلازم فيجبره المرتهن عليه فإن لم يفعل كان للمرتهن الفسخ كما كان له في الأصل إلا أنه لا مصلحة له فيه و يجوز للراهن فسخ عقد الرهانة أن لم يأت المرتهن بما شرط عليه و أن لم يكن له جبره مع احتمال أن له جبره ما دام مقيماً على مقتضى العقد و يجوز للمشترط منهما إذا كان حق الشرط له عدم الإتيان بالشرط لأنه له ترك حقه مع احتمال جواز جبر الأخر له قضاءً لحقه الحاصل من الاشتراط و يجوز اشتراط جعل أحد المتعاقدين أو غيرهما وكيلًا في البيع في عقد الرهن و يلزم الراهن الوفاء به فإن كان المشروط عقد الوكالة ألزم الراهن بتوكيل المرتهن أن شرطاً ذلك فإن أمتنع أجبر و يحتمل تولي الحاكم الأذن في التوكيل حينئذ فإذا وكل الراهن المرتهن و قبل ذلك فهل له بعد صدور العقد أن يفسخ الوكالة لأنها عقد جائز و قد أوقع الراهن ما شرط عليه في الجملة أو ليس له للشك في جواز عقد الوكالة المشروطة في عقد لازم و الأصل اللزوم و لأن ظاهر الشرط أن يجعله وكيلًا دائماً فلا يصح له مخالفة الشرط وجهان و الأول أقرب للقواعد و الثاني أقرب لمذاق الفقاهة و أن كان المشروط نفس الوكالة و قلنا ان الشرط يقوم مقام عقدها صار المرتهن
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 12