responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 99

إطلاق لفظه و معارضته للمرسل المتقدم و أما الأول فإن دخل في وصف المحتاجين للضيافة فلا بأس به لدخوله تحت العموم و إن يكن كذلك فالظاهر عدم جواز احتساب ما يقدّمه إليه من الزكاة فلا فرق حينئذ بينه و بين ابن السبيل و ما نقل من الفرق عن بعض الفضلاء إن الضيف ينزل إليك بخلاف ابن السبيل ممنوع لعدم وضوح مأخذه عرفاً و شرعاً سوى مرسلة رواها جماعة من القدماء و إرسالها بمنع من العمل بها سيما و ظاهر من نقلها ترك العمل بها و المفيد (رحمه الله) أرجعها للمختار و الظاهر إن هذه الأصناف مقوّمة للزكاة فلو دفع في صنف فبان المدفوع إليه من صنف آخر ارتجعه مع العلم إلا أن يكون الصنف داعياً لا مشخّصاً للمدفوع فتأمل جيداً.

القول في أوصاف المستحق

و هي أمور:

أحدها: الإيمان

و هو الاعتقاد بالنبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و بما جاء به إجمالًا و بالأئمة الاثني عشر و بما جاءوا به إجمالًا و عدم إنكار ضروري من ضروريات الدين أو ضرورياً من ضروريات المذهب كعصمة الأئمة (عليهم السلام) و كونهم هؤلاء العاملون و لا يشترط معرفة أسمائهم و نسبهم بل يكفي الإيمان بالاثني عشر (عليهم السلام) المعلومين في نسبة الإمامة إليهم و لا يشترط استناد القطع إلى الدليل في إمامتهم بل يكتفي بسكون النفس من التسامح و التظافر و الأخبار بالمعجزات و إجماع أهل الوقوف من العلماء التفات و الدليل على اشتراط الإيمان الإجماع بقسميه محصلًا و منقولًا و قوله تعالى: [لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ] سورة المجادلة آية (22) و دفع الزكاة موادة لأنها شرعت لدفع الحاجة وسد الخلة و المخالف محاد لله و رسوله ضرورة ذهب جمع من أصحابنا أنهم نصاب نجسون تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا و الآخرة و الأخبار و منها الصحيح فيمن لا يعرف هذا الأمر قال: (كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثمّ من الله تعالى عليه و عرف الولاية فإنه يؤجر عليه إلا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست