responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 92

و منها إن علياً (عليه السلام) كان يقول: (يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير إسراف) و منها الصحيح عن رجل عارف فاضل توفى و ترك ديناً لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكاة الألف و الألفان قال: (نعم) و منها (و إن غلب عليه فليستدن على الله و على رسوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) ما يقوت به عياله فإن مات و لم يقضه كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله عز و جل يقول (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ) سورة التوبة آية (60) إلى قوله تعالى: [وَ الْغٰارِمِينَ] و هذا مسكين مغروم) و المغروم و الغارم المدينون و الغريم مديون و الديان و الغرم الدين كما نص عليه أهل اللغة.

هنا فوائد:
الأولى: يشترط في جواز دفع الزكاة للغارمين أن لا يكون استدانتهم في معصية

لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و الأخبار المنجبرة المتقدمة و المراد بالاستدانة في المعصية هو ما إذا اتفق الدين في المعاصي و إن نوى عند الاستدانة غيرها بل نوى الطاعة لم يكن ممنوعاً من إعطاء الزكاة و كذلك لو كان نفس الاستدانة معصية و لكن الإنفاق في طاعة و الأحوط إلحاق المنفق تبذيراً في المنفق في معصية لظاهر الأخبار و الاحتياط و جوز المحقق الدفع للمدين في معصية إذا تاب تمسكاً بالعموم و استضعافاً للأخبار و لما يقال من إن إعطاءه إعانة على الإثم و في الكل نظر لوجوب حمل العام على الخاص و لقوة الأخبار بفتوى الأخيار لأنه لم يكن إعانة الإثم فهو إغراء به و في تركه ردع لأهل المعاصي.

الثاني: يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من الأداء كلًا أو بعضاً

فلو تمكن من الأداء و الوفاء لم يقض عنه لأن الحاجة و الفقر مما شرعت عليها الزكاة قطعاً فإعطاؤها لمجرد وصف الغارم و إن كان غنياً في ذلك و جوز العلامة (رحمه الله) دفع الزكاة للغارم و إن كان غنياً متمكناً من الوفاء بماله لكنه لو وفى منه عاد فقيراً و ذلك لانتفاء

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست