responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 89

من سهم الرقاب فيحتمل أنه من سهم سبيل الله و لكن ما يفهمه الأصحاب و تشمله عمومات الباب لا يجوز التخطي عنه على أن الثمرة قليلة جداً بعد عدم وجوب البسط.

ثالثها: شراء العبد مطلقاً

و إن لم يكن في شدة بشرط عدم وجود المستحقين للإجماع المنقول و لقوله (عليه السلام) في رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال: (نعم لا بأس به) و ليس في الرواية ما يدل على أنه من سهم الرقاب إلا أن فهم الأصحاب و ظهور أن ذلك مصرف من المصارف يكون إمارة على ذلك و أما التقيد بعدم وجود المستحق فهو من كلام السائل و لا يدل على التقييد بكلام المسئول إلا أن الاقتصار على المورد المتيقن يقضي به.

رابعها: عتق العبد مطلقاً

سواء كان تحت شدة أم لا لعموم الآية و الصحيح مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أ نشتريه من الزكاة فقال: (اشتره فاعتقه) قلت: فإن هو مات و ترك مالًا فقال: (ميراثه لأهل الزكاة لأنه اشترى بمالهم) و آخر عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال: (يشتري خير رقبة لا بأس بذلك) و قد يحمل المطلق في هذه الأخبار على المقيد فيخصص الجواز فيما إذا كان العبد تحت الشدة أو مع عدم وجود المستحق كما أفتى به المشهور أو يبقى على إطلاقه و يدخل في سهم سبيل الله لعدم التصريح في الرواية بأن الشراء من سهم الرقاب و إن كان الإطلاق و الرخصة يقضيان بأن هذا السهم من الزكاة لهم فيصح إدخالهم في سهم الرقاب لكنه خلاف المشهور فالأظهر انه حينئذ بقي المطلق في الأخبار على إطلاقه كان من سهم سبيل الله و إن تقيد بما دل عليه الخبران المتقدمان و فتوى المشهور كان من سهم الرقاب و على كل حال فالثمرة قليلة جداً بعد أن أجرينا عدم البسط.

خامسها: عتق رقبة في كفارة من نذر أو عهد أو قتل خطأ أو ظهار أو صيد

لزمت مؤمناً و ليس عنده ما يفي بشرائطها كما أفتى به جماعة من الأصحاب استناداً لعموم

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست