responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 37

الدواب و في آخر حكم الإبل و البقر و الغنم السائمة و هي الراعية و عموم الحكم و عدم القول بالفصل يقتضيان بعدم الفرق بين جميع الأنعام فلا يضر و ورد بعض الأخبار في بعضها بالخصوص

و هنا فوائد:
الأولى: هل يعتبر في السوم استمراره طول الحول تحقيقاً

فتخل به حتى اللحظة الواحدة أو يعتبر استمراره في أغلب الحول فلا تخل به اللحظة و لا اليوم أو الأيام أو يعتبر عدم غلبة العلف عليه فيكفي التساوي بينهما في الحول و المرجع فيه إلى العرف فما صدق عليه الوصف جرى عليه الحكم و لا يخل به ما لم يخل بصدق الاسم وجوه أقواها الأخير لأن الحكم الدائر مدار الاسم و الأوصاف يدور مدارها وجوداً و عدماً بحسب الصدق العرفي و دعوى أن العرف غير منضبط فلا تدور مداره الأحكام الشرعية دعوى مخالفة لما عليه فتوى الأصحاب و عمل العلماء في جميع الأبواب و نعني بالرجوع إلى العرف في صدق الاسم هو صدقه طول الحول في طول الحول فلا يخل بصدق اسم السوم طول الحول في طول الحول الرعي لحظة أو لحظتين و الساعة و الساعتين فهو من قبيل التحقيق في تقريب و لا ينافي الصدق العرفي أيضاً قوله (عليه السلام) في المرسلة: (في مرجها عاماً) لأن الزمان اليسير لا يضر بصدق أنها مرسلة في مرجها عامها نعم اليوم و اليومان مما يشكل أمره في العرف إذا كانا في السنة و لا يبعد الإخلال بهما في العرف فمن اعتبر الأغلب أو اكتفى باللحظة في نزول اسم السوم فقد خالف ظواهر الأخبار و بعد عن مظان أهل العرف و ما يقضي به الاعتبار و من لم يقيد باليوم و لو في شهر و شهر و لو في سنة إذا كانت الأيام متفرقة عليها فقد أفرط في تسرية الصدق العرفي للسوم و في الحول كما هو ظاهر فالحق ما قدمنا من عدم إخلال اليسير و إخلال الكثير و الإشكال في اليوم و اليومين و استقراب الإخلال فيهما في البين و مع الشك في حصول السوم في الصدق لاختلاف العرف أو في تحققه بالخارج لم تجب الزكاة لأن الشك في الشرط شك في المشروط إلا مع الاستصحاب السوم فلا ينفع الشك حينئذ.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست