responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 3

الأخبار عن السادة الأطهار و دل عليه قوله تعالى: [وَ لٰا تُسْرِفُوا] سورة الأنعام آية (141) فإن السرف لا يكون مناسباً إلا لما لا يقدر و قوله تعالى: [يَوْمَ حَصٰادِهِ] سورة الأنعام آية (141) و على كل تقدير و الوجوب و الاستحباب وقت أ هو الحصاد و الجذاذ فهل المراد به دفع طبيعة الضغث بعد الضغث و لو مرة أو تكريرها مستمرة إلى أن يفرغ أو تكريرها في كل يوم أو تكريرها في أغلب الأوقات أو إيجاد مسمى التكرير وجوه أقواها رابعها و يسقط عند عدم حصول الفقير وقت الحصاد و الظاهر أنه لا يبقى تعلق في العين و الذمة عند الامتناع من الدفع بل يسقط بفوات وقته و ورد أنه من السرق أن يتصدق الرجل بكفيه جميعاً و الأمر بالإعطاء بكف واحدة للضغث بعد الضغث و القبضة بعد القبضة و يستحب أن يلزم الإنسان نفسه بشيء معلوم على حسب طاقته ينفقه في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر كما ورد ( (عليكم بأموالكم غير الزكاة) فقلت و ما علينا في أموالنا من غير الزكاة فقال: (سبحان الله أما الله تسمع عز و جل يقول في كتابه [وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ]) سورة الذاريات آية (19) قلت فما الحق المعلوم فقال: (هو الشيء يعلم الرجل في ماله فيعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يداوم عليه) و نحوه غيره و يستحب إن لم يفعل ذلك أن يخرج شيئاً من ماله على حسب الإمكان في القدر و الزمان إن شاء أكثر و إن شاء أقل على قدر ما يملل يصل به رحماً و يقوى به ضعيفاً أو يحمل به كلًا أو يصل به أخاً في الله تعالى في نائبة تنوبه كما وردت به الرواية.

بحث: ليست الزكاة من الأحكام الوضعية و الشركة الجعلية

بحيث تعم البالغ و غيره و العاقل و غيره و إن ظهر من كثير من أخبارها ذلك حيث أنها اشتملت على إثبات شيء في شيء كقوله (عليه السلام): (في الغنم السائحة زكاة و في كل أربعين شاة شاة) لكنها مصروفة عن ظاهرها إلى الخطاب التكليفي كما يفهم من الأصحاب و من كثير من أخبار الباب و لما جاء في الكتاب من الأمر بها فالأظهر أنها من الخطابات

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست