responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 27

و يستحب الزكاة على الخيل الإناث لمنقول الإجماع و للأخبار إذا كانت سائمة و حال عليها الحول و القدر على العتيق و كريم الأصل و فسر بما أبواه عربيين دينارين و على البرذون و هو بخلافه دينار كما ورد في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة و أفتى به الأصحاب و تستحب أيضاً الزكاة في مال التجارة و هو الذي يملك بعقد معاوضة بنية الاكتساب للإجماع و الأخبار و فتوى مشهور الأخيار و قيل بالوجوب و نسب لابن بابويه تمسكاً بظاهر الأخبار المثبتة للزكاة فيها لتضمنها ما ظاهره الوجوب كقوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (كلما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول) و في آخر (إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة) و في آخر (فإذا صار ذهباً و فضة فزكه للسنة التي تتجر فيها) و في آخر (إذا حال عليه الحول فليزكه) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الوجوب و هو ضعيف لمعارضته هذه الأخبار للأخبار المتكاثرة المتظافرة المنجبرة بالأصول و القواعد و فتوى المشهور و الإجماعات المنقولة على عدم وجوب الزكاة في غير التسع لخصوص ما ورد من نفيها هاهنا من الأخبار المتكاثرة و منها ما ورد في نزاع أبي ذر و عثمان حيث قال أبو ذر: (أما ما اتجر أو أوبر و عمل به فليس فيه زكاة) و خالفه في ذلك عثمان فرجعا إلى رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) فقال: (القول ما قال أبو ذر) إلى غير ذلك من الأخبار فلتحمل تلك الأخبار على الاستحباب لئلا تطرح في الباب أو تحمل على الاستحباب و التقية كما نسب القول به إلى العامة فيكون ظاهره للتقية و يراد به الاستحباب أيضاً و لا ممانعة بينهما و حملها على التقية فقط بعيد عن فتوى الأصحاب بالاستحباب لهذه الأخبار.

بحث: في زكاة الحيوان

في زكاة الحيوان و هي الأنعام الثلاثة و لو تولد حيوان منها أو من غيرها روعي فيه الاسم و كذا لو تولد منها بعضها مع بعض أو من غيرها كذلك لو كان من محلل و محرم أما لو تولد من محرمين و دخل تحت اسم ذكرى قام احتمال تحليله و وجوب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست