responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 20

غائب في الحقيقة فلا تجب فيه الزكاة فتوى و نصاً و تستحب زكاته لسنة واحدة إذا مرت عليه أحوال للرواية الآمرة بزكاته لسنة بعد أن فقده ثلاث سنين و لا يبعد تخصيص الاستحباب بما إذا مرت عليه أحوال متعددة فلا يثبت بالحول بل بالحولين و الضال و المفقود من الحيوان و غيره حكمها حكم الغائب معنى و لفظاً و يجري عليهما ما يجري على المال الغائب من سقوط الزكاة و استحبابها لسنة واحدة إذا مرت به أحوال و لا يبعد الاستحباب في الجميع إذا مر به حول أو حولان أخذ بإطلاقات الروايات و استناداً لفتوى بعض الفقهاء تسامحاً بأدلة السنن و لو تمكن المالك من الوصول إلى المال الغائب من دون مشقة أو بعد أو أمكنه التصرف به بتوكيل و شبهه أو كان له وكيل على التصرف بأمواله في غيبته وجبت عليه الزكاة و جرى في الحول إذا بلغ النصاب و لو ترك التوكيل فغاب حتى وصل الموضع لم يتمكن من الغائب عرفاً سقط عنه تعلق الزكاة.

حادي عشرها: المرهون لا زكاة عليه

و لا يجري في الحول ما دام مرهوناً سواء تمكن من دون عسر أو لم يتمكن لاشتراط التمكن من التصرف و الرهن ما دام مرهوناً لا يتمكن الراهن من التصرف فيه و التمكن من فكه لا يصيره من المتمكن من التصرف فيه على الأظهر خلافاً للشيخ فأوجب الزكاة على المرهون مطلقاً في موضع و فرق بين المقدور على فكه فأوجبها فيه و بين غير المقدور فلا في موضع آخر و يرده المفهوم من الروايات و المعروف من كلام الأصحاب من اشتراط التمكن من التصرف و لو استعار للرهن فلا زكاة على المستعير و لا على المعير و إن تمكن المستعير من فكه أو تمكن المعير من حمل المستعير على الفك.

فائدة: لا يبعد الحكم في الاكتفاء بعروض ما تقدم لحظة واحدة في أثناء الحول

من غيبة أو ضلال أو فقدان أو غصب أو جحد أو رهن أو شبهها و لكن الأقوى إنما لم يصدق عليه عرفاً أنه ممنوع من التصرف في ملكه لا يجري عليه الحكم فالمحجور أو المسروق زماناً لا يعتد به أو الضائع دقيقة من الزمان قليلًا لا يجري عليه الحكم على الأظهر و إلا لم تبق زكاة متعلقة بسائر الأموال لأنه قلما ينفك مال من عروض هذه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست