responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 16
الثانية: لو أوصى له لم يجر في الحول بعد موت الموصي إلا بعد القبول

لأنه كذلك أما متم للملك أو كاشف عنه و على الثاني للمنع من التصرف سواء فسر الكشف بتأثيره للصحة فيما سبق أو بيانه للصحة المتقدمة.

الثالثة: لو باع و كان لأحدهما خيار لم يمنع الخيار من كل منهما من جريان الحول

من حين العقد مطلقاً أو مشروطاً أو أصلًا على الأظهر الأشهر من كون المبيع زمن الخيار مملوكاً غير ممنوع من التصرف فيه على الأقوى و ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) من أن المبيع يملك بالعقد و بانقضاء زمن الخيار ضعيف لا نقوله.

الرابعة: لا يجري مال القرض في الحول إلا بعد القبض لا قبله

لعدم الملك لا يتوقف الملك على التصرف على الأقوى و لا يجري مال الغانم في الحول قبل القسمة لأن الغانم قبلها أما غير مالك و المال باق على الإباحة أو ملك للمسلمين كافة أو للغانمين لا على وجه الشركة بل على وجه المصرف و الاختصاص أو مالك غير متمكن من التصرف قبل القسمة لإمكان الشركة و إلا لكان لا زكاة في كل مال مشترك و لا قائل بل لمكان الشركة الخاصة كما يفهم من الأصحاب و على كل حال فلا ذكره فيه و يؤيده الأول جواز اختصاص بعض الغانمين بإسقاط الباقي و إعراض بعض عن نفيه فيكون للباقي و جواز قسمة التحكم من الإمام عليهم إذا كانت الأجناس مختلفة و يؤيد الثاني عمومات الأدلة الظاهرة في ملك الغانم من دون معارض و منع اختصاص بعض الغانمين بالإسقاط و عدم منافاة الملكية لزوالها بالأعراض و عدم منافاة جواز قسمة التحكم للملك لأن الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم و هذا الأخير أقوى و لو لا فتوى الأصحاب بأن شركة الغنيمة ليست على حد الشركات الغير مانعة عن التصرف قبل القسمة لأمكن المناقشة في كونها مانعة عن التصرف قبل القسمة و إن كان للإمام أن يقسمه قسمة تحكم سيما في متحد الجنس لأن الإمام ليس له أن يقسم كذلك و هل تكفي القسمة وحدها أم لا بد من قبض الغانم أو وكيله أو وليه أو الإمام (عليه السلام)

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست