responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 115

و الوكيل به.

الثامنة: العاصي بالتأخير لا تسقط عنه

بل يجب عليه التأدية في كل آن ما دام متمكناً نعم يتعلق به الضمان عند تلف الزكاة بتفريط أو بغير تفريط لأن التأخير تفريط بمال الفقراء و لقوله (عليه السلام) في رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال: (ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان) قلت: فإن لم يجد لها أهلًا ففسدت و تغيرت أ يضمنها قال: (لا و لكن إن عرف لها أهلًا فعطبت و فسدت فهو لها ضامن) و في آخر رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمان حتى تقسم فقال: (إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها (إلى أن قال: (و كذلك من وجه إليه زكاة مال ليعرفه و وجد لها موضعاً فلم يفعل ثمّ هلك كان ضامناً) و على القول بجواز التأخير فهل يكون ضامناً بالتأخير لظاهر الأخبار و فتاوى الأصحاب أم لا يكون ضامناً للإذن به و ما فيه إذن و رخصة لا يستعقبه ضمان وجهان أقواهما الأول لمنع الملازمة بين الرخصة و عدم الضمان كما لا ملازمة بين الضمان و المنع من التأخير كي يستدل بثبوت الأول على الثاني كما تخيله بعضهم.

التاسعة: يزيد بالفورية في الزكاة الفورية العادية

فلا ينافيها التأخير في الجملة للتفرقة أو لإرادة التعميم و انتظار الليل لأن فيه ستراً على الفقراء أو قضاء بعض الأمور المهمة ثمّ العود إليهما و بالجملة فمؤيداً بذلك أن لا يصدق عليه في العرف أنه مؤخر أو مهمل بل يقال أنه مؤد أو مشغول بالتأدية كما ينتظر الفقير عند الإرسال إليه أو ينتظر قيام الجالس إذا أراد الإيصال إليه و عدم المضايقة الحقيقية للسيرة القطعية و دليل نفي العسر و الحرج و سهولة الشريعة السمحة و حصول الضرر غالباً بالفورية الحقيقية.

العاشرة: إذا لم يتمكن من المستحق لعدم وجوده أو لعدم إمكان الإيصال إليه أو الوصول إليه

سقط عنه الضمان بالتأخير و الظاهر إن المراد من عدم وجود المستحق هو عدم وجود مصرف لها و لو من باقي الأصناف السبعة لاتحاد الأصناف في

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست