responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 11

و النوم و السهر و العفلة و إن كانت مثلها في عدم توجه الخطاب إلا أنها لما كانت معتادة الوقوع و كانت كالطبيعة الثانية للإنسان أسقط الشارع اعتبارها دون الأول و لم تقارن وقت الوجوب بل عرفت له في أثناء الحول فالظاهر عدم سقوط الحول بها إن لم يثبت إجماع مركب على التلازم بين الأمرين و الأحوط وقع منهم بعد الإفاقة للإطلاقات و العمومات و عدم ذكر غير البلوغ و العقل في الأخبار و كلام الأخيار.

خامسها: يقوى القول بعدم إلحاق الحمل بالطفل

للأصل و لعدم شمول أخبار الطفل و اليتيم له و منع تنقيح المناط بهما و للإجماع المنقول على عدم الزكاة في ماله قبل انفصال و احتمال بقاء زكاة ماله إلى الانفصال لانكشاف ملكه حينئذ إذا انفصل حيّاً دون ما لم ينفصل كذلك لا وجه له و لا دليل عليه.

سادسها: المخاطب بالإخراج من مال الطفل و المجنون هو الولي

فلا يجزي دفع الصبي و لا نيته و لو لم يوجد أو امتنع الولي فلا يبعد قيام الحاكم مقامه أو عدول المسلمين و الأحوط تركه و يقوى القول ببقاء المال موقوفاً حتى يحضر الولي أو يبلغ الطفل أو يفيق المجنون لكونها كالشركة الندبية فيكون دفعها ابتداء و ضمانها لكل منهم فإن تشاحوا وزع بينهم أو أقرع بينهم و لو فرط الولي في الإخراج ضمن في ماله لا في مال الطفل و المجنون وجوباً في الواجب و ندباً في المندوب و لو فرط الولي في حفظ فأخرج الزكاة هما احتسبهما على المدفوع إليه إن أمكن و إلا ضمن لهما مالهما في ماله و إن باشر التلف.

سابعها: يقوى القول بعدم اشتراط أذن الولي في دفع السفيه الزكاة الواجبة عليه

لأنه إبراء ذمة من خطاب شرعي واجب فلا يدخل في الحجر لصدور النية من أهلها في محلها فلا يتوقف على شيء و الأحوط استئذانه و الرجوع لنظره إذا تمكن من الولي و إلا فإلى الحاكم.

بحث: لا تجب على المملوك زكاة مطلقاً ملك أم لا

وفاق للمشهور و الإجماع المنقول و للصحيح النافي لها و لو كان له ألف درهم و الحسن النافي لها و لو كان له ألف

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست