responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 102

التي يملكها على إن الدفع إليه تصرف فيه و هو ممنوع من دون نظر الولي على أن الشك في الفراغ بعد يقين الشغل يقضي بالمنع فالأظهر تسليم ذلك للمولى الإجباري أو الوصي أو الحاكم أو عدول المسلمين أو الدافع إن كان منهم مع فقد الوصي و الحاكم و حكم المجنون حكم الطفل في عدم جواز الدفع إليه و الدفع إلى وليه نعم يجوز الدفع إليهما إذا علم أنهما يتصرفان به تصرف العقلاء عند مسيس الحاجة منهما إلى المدفوع و عدم حضور ولي لهما و كانت حاجتهم فورية حسية و الأحوط احتسابه من سهم سبيل الله تعالى لا من سهم الفقراء أو المساكين و أما السفيه فيدفع إليه بيده و لكن يحجر عليه بالتصرف بعد ذلك.

الرابعة: العدالة

و هي ملكة في النفس تمنعها عن ارتكاب الكبائر و الإصرار على الصغائر و تمنعها من منافيات المروءة إن كانت منافيات المروءة كاشفة عن عدم الملكة و إلا دخل في المقام لها و طريقها حسن الظاهر على الأقوى أو البينة أو الاطلاع على حاله بالممارسة و اشتراطها في الزكاة مذهب جمع من الأصحاب و نسب لمشهور القدماء للاحتياط بيقين الخروج عن العهدة معها لما في الدفع إلى الفاسق من الإعانة على الإثم و للإجماع المنقول و لما ورد عن شارب الخمر يعطى من الزكاة قال: (لا و على قولهم يشكل في الدفع لمن لا ملكة له في العدالة و لا عمل يفسق به و في المجانين و الأطفال و في ابتداء البلوغ إلا أن يقولوا أن الفسق مانع و ليست العدالة شرطاً و ذهب آخرون إلى اشتراط التجنب عن الكبائر فقط استناداً للخبر المتقدم مع عدم القول بالفصل و انجبار سنده ضعفاً بفتوى مشهور القدماء و للإجماعات المنقولة و للاحتياط أيضاً و ذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك استناداً للأصل و العمومات و الإطلاقات و للخبر عن الزكاة (يعطى المؤمن ثلاثة) ثمّ قال: (أو عشرة آلاف و يعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله و الفاجر ينفقها في معصية الله تعالى) و للسيرة المعلومة من زمن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام) و أصحابهم كانوا يدفعون الأموال للشيعة و ما كان يسألون إلا عن فقرهم و احتياجهم و لو كانوا يسألون عن عدالتهم لنقل إلينا و لخلو أخبار الزكاة البيانية عن ذكر العدالة و النص على اشتراطها و لو كانت

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الزكاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست