responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 2

أفراد الشهادة الإتيان بلفظ اشهد و وجوب الإتيان بلفظ اشهد لا يلزم منه كون معنى الشهادة ذلك فلعله شرط في قبولها كالعدالة و نحوها و على كل حال فان ثبت فذلك حقيقة متشرعة ندهم و في القاموس و مختار الصحاح ان الشهادة خبر قاطع و في النهاية الشهادة و الأخبار بما شاهده و بالجملة فالظاهر اتحاد معنى اللغوي و الشرعي و العرفي في الشهادة و الظاهر إنها من المشترك بين الحضور و الأخبار و المبني عن يقين المخبرية و الظاهر إنها لا تخلو عن شائبة الإنشاء و هو معنى اثبات الشيء المعلوم عنده و كونه حقاً كما يبنى عند تعديته بعلى تقول شهدت عليه و باللام كما تقول شهدت له كما تقول حكمت عليه و له هذا اذا اريد بها معنى الأخبار و لو أريد معنى الحضور كما يقال شهود الطلاق و النكاح و البيع فلا يضمن فيهما معنى الإنشاء و احتمال ان يراد بشهود الطلاق انهما يشهدان به بعد ذلك فهو مجاز لا يصار إليه فالأظهر ان يراد به المشاهدة و المعاينة فتفترق عن الفتوى الأغلبية الظن فيها و عدم الأنباء عن اليقين كما انها تفترق عن الخبر بعدم وضعه على الأنباء عن اليقين و ان صاحب اليقين و تفترق عن الحكم بكون القصد فيها الإخبار ابتداء و القصد في الحكم ابتداء الانشاء و هو الإلزام و عن الإقرار تعلقها بالغير و الإقرار بالنفس. نعم الاغلب استعمال الشهادة و الشاهدين في الشرع فيما تعلق باتيان حق على شخص او له و اثبات حق عام كرؤية الهلال و دخول الوقت و تشخيص القبلة و اثبات الاجتهاد و نحو ذلك فالظاهر أن الشهادة ليست من الأمور المجملة كي يجعل المشكوك به في الشرائط و الأجزاء و شرط و جزء و حينئذ فما دل الشرع على قبول خبر الواحد فيه يدل على قبول الشهادة و كذا ما دل على قبول الشهادة فيه باطلاقه فانه يدل على قبول شهادة الواحد أيضاً و لكن يثبت بالدليل اشتراط العدالة و اشتراط العدل في الشهادة اذا كانت لاثبات حق له او عليه او مطلقاً مما يسمى شهادة عرفا و الدليل اما بالاجماع او الاستقراء او احالة عدم القبول مع عدم تحقق الاطلاق في دليل الشهادة بحيث يشمل الواحد لان الاطلاقات جواز شهادة المسلم و جواز شهادة من عرف بالصلاح و سائر الاطلاقات مسوقة لبيان الضعف لبيان الوحدة و التعدد فلا يمكن الاستدلال بها على ان الاطلاقات مرهونة بالشهرة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الشهادات) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست