responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 95

عمل فيه فلا يجوز السجود عليه كقشر النومي و الدرانج لا بأس به الاتصال و الانفصال ما عدا ما يؤكل منه و الأحوط تجنبه مع الاتصال.

ثامنها: لا اعتبار بالأوصاف و الإضافات و الأسماء المستقلة بعد العلم بصدق إطلاق الأرض على شيء

كأرض الجص و الطين و السبخة كما لا يعتبر الوصف في الماء المطلق و لا ينافيه إطلاقه كماء البئر و ماء زمزم و الفرات و البحر و لا اعتبار بصدق اسم الأرض مطلقاً مع القيد في تحقق اسم الأرض مطلقاً.

تاسعها: إذا امتزجت الأرض بغيرها

بحيث لم يستهلك الممتزج بها لم يجز السجود عليه للشك في حصول صدق الشرط فيشك في صحة المشروط.

عاشرها: إذا كان الشيء مأكولًا في التصرف السابق فهجر أكله في هذا العصر اللاحق

لا يبعد جواز السجود عليه و الأحوط الترك.

حادي عشرها: إذا اعتيد أكل شيء للاضطرار في الغلاء

كالخرنوب فالأحوط تجنبه ما دام على صفة المأكولية فإذا ارتفعت ارتفع.

ثاني عشرها: إذا اعتيد أكل شيء في إقليم عالم

عمم عدم جواز السجود عليه جميع الأقاليم و لو خص الاعتناء ببعض البلدان و القرى لم يعتد به.

ثالث عشرها: ما نبت على وجه الماء حكمه حكم النابت على وجه الأرض على الأظهر

و مبدأ المأكول ليس مأكولًا كالطلع و شبهه.

بحث: طهارة محل السجود

يشترط طهارة محل السجود للاحتياط و للإجماعات المنقولة و قوله (عليه السلام): (جنبوا مساجدكم النجاسة) و هل هي شرط واقعي أم علمي الظاهر الأول فمن سجد جاهلًا بوقوع النجاسة على نجس أو متنجس أعاد في الوقت و خارجه و يحتمل إلحاقه بالثوب فيكون شرطاً علمياً و يحتمل الفرق بين العلم في الوقت فيعيد و خارجه فلا و لو كانت جبهته نجسة وجب إزالة النجاسة فلو جهلها فلا يبعد عدم وجوب الإعادة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست