نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 95
عمل فيه فلا يجوز السجود عليه كقشر النومي و الدرانج لا بأس به الاتصال و الانفصال ما عدا ما يؤكل منه و الأحوط تجنبه مع الاتصال.
ثامنها: لا اعتبار بالأوصاف و الإضافات و الأسماء المستقلة بعد العلم بصدق إطلاق الأرض على شيء
كأرض الجص و الطين و السبخة كما لا يعتبر الوصف في الماء المطلق و لا ينافيه إطلاقه كماء البئر و ماء زمزم و الفرات و البحر و لا اعتبار بصدق اسم الأرض مطلقاً مع القيد في تحقق اسم الأرض مطلقاً.
تاسعها: إذا امتزجت الأرض بغيرها
بحيث لم يستهلك الممتزج بها لم يجز السجود عليه للشك في حصول صدق الشرط فيشك في صحة المشروط.
عاشرها: إذا كان الشيء مأكولًا في التصرف السابق فهجر أكله في هذا العصر اللاحق
لا يبعد جواز السجود عليه و الأحوط الترك.
حادي عشرها: إذا اعتيد أكل شيء للاضطرار في الغلاء
كالخرنوب فالأحوط تجنبه ما دام على صفة المأكولية فإذا ارتفعت ارتفع.
ثاني عشرها: إذا اعتيد أكل شيء في إقليم عالم
عمم عدم جواز السجود عليه جميع الأقاليم و لو خص الاعتناء ببعض البلدان و القرى لم يعتد به.
ثالث عشرها: ما نبت على وجه الماء حكمه حكم النابت على وجه الأرض على الأظهر
و مبدأ المأكول ليس مأكولًا كالطلع و شبهه.
بحث: طهارة محل السجود
يشترط طهارة محل السجود للاحتياط و للإجماعات المنقولة و قوله (عليه السلام): (جنبوا مساجدكم النجاسة) و هل هي شرط واقعي أم علمي الظاهر الأول فمن سجد جاهلًا بوقوع النجاسة على نجس أو متنجس أعاد في الوقت و خارجه و يحتمل إلحاقه بالثوب فيكون شرطاً علمياً و يحتمل الفرق بين العلم في الوقت فيعيد و خارجه فلا و لو كانت جبهته نجسة وجب إزالة النجاسة فلو جهلها فلا يبعد عدم وجوب الإعادة
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 95