responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 79

المتحير [فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ] و لضعف أدلة من أوجب الأربع و أما الاختيار فلعدم وجوب الاستقبال إلى القبلة الحقيقية حالة الجهل كي تجب مقدمته على أن الأربع لا تحصل العلم بالإتيان بالمأمور به و أما الخبر فللإرسال و لاشتمال على ما نقول به من المنع عن الاجتهاد و أما الإجماع فلقيام النزاع و في الكل ضعف أما الروايات فهي و إن صحت فلا تعارض مجبوراً بالشهرة الموافقة للاحتياط مخالف للعامة على أن الأول منها مروي بلفظ المتحري أيضاً وجوباً مما لا ينكر و مع اتحاد الرواية و اضطراب النسخة يحصل فيها الوهن و الثاني منها مرسل و الثالث منها موضع الحاجة الاشتهار بالآية و الظاهر أنه من كلام الصدوق (رحمه الله) لروايته في تهذيب خال منها على أنه قد وردت روايات متكثرة أنها نزلت في النافلة و إن الفرائض نزل فيها [وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ] و أما ضعيف أدلة الموجبين تضعف الأول بأن التكليف حاصل حالة العلم و الجهل إذا كان للمكلف طريق إليه و الأربع و إن لم تحصل قطعاً لكنه أقرب إليه و الزائد منفي بالإجماع و الثاني بأن الإرسال و الاشتمال على ما لا نقول به لا يضر مع القوة بالانجبار و الاشتهار و حكايته في الفقيه خال عن الزيادة ما لا نقول به و الثالث بأن النزاع لا يوهن نقل الإجماع فالأولى حمل هذه الأخبار على التقية أو حال الاضطرار أو عند تعلق الظن بجهة خاصة.

ثامنها: تقدم وجوب رجوع الأعمى إلى من يسدده

و لا كلام فيه إذ لا مندوحة له عن ذلك و نفي العسر و الحرج قاض به و في حسن زرارة أصلي خلف الأعمى قال: (نعم إذا كان له من يسدده) و في صحيح الحلبي (لا بأس أن يؤم الأعمى القوم و إن كان هم الذين يوجهونه) هذا كله إذا كان المبصر مخيراً له فلا يتعارض اجتهاده مع أخبار المبصر أخذاً بأقواهما و أما إذا كان المبصر مجتهداً لا راوياً فهل يجب عليه التقليد أيضاً لمكان الضرورة و دفع المشقة و لإطلاق الروايات السابقة أم لا بل يصلي إلى أربع كما نسب إلى الشيخ (رحمه الله) للاحتياط و يقين الفراغ و الأقوى الأول.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست