responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 65

على سوأته) و ما ورد من أمر الباقر (عليه السلام) النهي عن الركوع و السجود لئلا يبدو ما خلفها و لئلا يفوت الستر بالاليتين و ظاهر ذلك الستر بأجزاء بدن المصلي مهما أمكن.

عاشرها: لو فقد جميع ما تقدم لم تسقط الصلاة بحال

و وجبت عليه قائماً مومئاً للركوع و السجود إذا أمن المطلع لأن الأصل وجوب القيام و إذا لم يأمن صلى جالساً للإجماع المنقول على ذلك مع عدم الأمن و للأخبار الدالة على ذلك المنجبرة بفتوى مشهور الأخبار و المؤيدة بالاعتبار ففي مرسل ابن مسكان (يصلي عرياناً قائماً إن لم يره أحداً فإن رآه صلى جالساً) و في صحيح ابن مسكان أيضاً (إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً و الجامعة بين الأخبار الآمرة بالقيام كقوله في الصحيح و إن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ و هو قائم و الصحيح الآخر و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و ليصل قائماً و الأمر بالجلوس كقوله (عليه السلام) في حسن زرارة (يصلي إيماء و إن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها و إن كان رجلًا وضع يده على سوأته ثمّ يجلسان مومئان فلا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برءوسهما) و كقوله (عليه السلام) في خبر أبي البختري المروي في قرب الإسناد للحميري (صلى عرياناً جالساً يومئ إيماءً بجعل سجوده أخفض من ركوعه) و في آخر (يتم و يصلي عرياناً قاعداً و يومئ إيماءً) و في آخر عمن أصابته جنابة بالفلاة و ليس عليه إلا ثوب واحد أصابه المني قال: (يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعاً و يصلي فيومئ إيماء) و أوجب جماعة من أصحابنا الجلوس مطلقاً لهذه الأخبار و أوجب جماعة القيام إلا أنه الأصل و للاهتمام به في إسقاط الركوع و السجود و لاستتار القبل باليد و الدبر بالأليتين و من أصحابنا من خير بين الأمرين لتعارض الدليلين و هو مخالف للمشهور و الاحتياط الذي يظهر لي من الأخبار و فتاوى الأصحاب إن الصلاة بالإيماء إنما تجب عند فقد الساتر الملابس للعورة على ما هو معهود من وضع شيء عليها لقوله (عليه السلام) (فإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ و هو قائم) و الظاهر من الشيء هو ذلك فلا يجزي وضع اليدين في الإتيان بالأركان الاختيارية لتمكن العاري منهما و لورود الأمر بوضعهما مع الأمر بالصلاة مومئاً و وجوب وضعها لحديث (لا يسقط) و الاحتياط لا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست