responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 58

من جواز حشو الثوب بالقز و حمل القز على قز الماعز خلاف الظاهر و عدم لبس الحرير من الشرائط الواقعية للأصل فيعيد المصلي فيه جهلًا أو نسياناً و يجب اجتنابه مع الشك أو كان من المشتبه المحصور و لو صلى في المشتبه نسياناً احتملت الصحة و الأقوى وجوب الإعادة.

بحث: يشترط في الساتر للصلاة أن يكون معتاد الهيئة بوضعه وضع الثياب المعتادة

لما يفهم من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى فلا يكفي التستر بالورق و الحشيش و الغزل غير المنسوج و الصوف و القطن و الطين و الأحوط تجنب ما كان معتاد الهيئة غير معتاد المادة كثوب ورق و طين أو خوص و شبهها و لا يشترط فيما يستر ظاهر القدم من ملابسه لا مطلقاً أن يكون له ساق يغطي المفصل بين الساق و القدم و شيئاً من الساق و لو من باب المقدمة كما عليه جماعة و ظاهرهم بطلان الصلاة بدون ذلك و حكى عدم الجواز عن كشهور القدماء و استدل لهم بأن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و أتباعه لم يصلوا بهذا النوع و لما روي ابن حمزة (إن الصلاة في النعل السندي و الشمشك محضورة) و هما يغطيان القدم و لا ساق لهما و الكل ضعيف لا يقاوم إطلاق الأخبار و خلوها من بيان هذا الحكم المتوفرة إلى بيانه الدعاوي و لا يقاوم رواية التوقيع لا شعارها بالجواز مع تأييدها بفتوى المشهور بين المتأخرين تحصيلًا و نقلًا و عدم فعل النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) له لا يدل على العدم و لا يجب به التأسي إلا إذا أنبأ عن حكم و إلا لزم ما بطلانه بديهي عندنا و رواية ابن حمزة ضعيفة بالجهل و الإرسال و الأحوط تجنب النعل السندي و الشمشك و أحوط من ذلك تجنب كل ما لا ساق له مما يغطي ظاهر القدم تفصياً عن شبهة الفتوى و الرواية.

القول في ستر العورة:
بحث: يجب ستر العورة عن كل ناظر محرم

لأن عورة المؤمن على المؤمن حرام بإجماع المسلمين و يجب سترها في الصلاة من حيثية الصلاة وجوباً شرعياً و شرطياً حصل الناظر أم لا بالإجماع بقسميه و للروايات المستفيضة المسقطة بحد الأركان بفقده

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست