responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4

بعد العتمة جالساً يعدان بركعة و هو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة و النافلة أربع و ثلاثون و في آخر كان رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) يصلي من التطوع مثلي الفريضة إلى غير ذلك من الإخبار و تفصيلها ثمان ركعات للظهر قبل صلاة الظهر و ثمان للعصر قبل صلاة العصر و أربع للمغرب بعدها و ركعتان بعد العشاء من جلوس يعدان بواحدة و ثمان لليل و ركعتان للشفع بعدها و ركعة للوتر بعدهما و ركعتان للفجر للإخبار و اتفاق العلماء الأخيار و منها الزوال ثمانية و أربع بعد الظهر و أربع قبل العصر و ركعتان قبل المغرب و ركعتان قبل العشاء الآخرة و ركعتان بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام و ثمان صلاة الليل و الوتر ثلاث و ركعتا الفجر و الأخبار متظافرة بهذا المضمون و هذه هي الوظيفة الأصلية و للمصلي أن يصليها تماماً و له أن يصلي بعضها بنية أنه من الوظيفة إلا أنه هو الوظيفة لانحلال الخطاب بها إلى خطابات متعددة غير مشروط بعضها ببعض و قد تحصل الوظيفة رخصة من الشارع بسقوط أربع من العصر و اثنين من المغرب سيما للمشغول بحاجة ففي الصحيح إني رجل تاجر اختلف و اتجر فكيف لي بالزوال و المحافظة على صلاة الزوال و كم اصلي قال تصلي ثمان إذا زالت الشمس و ركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل العصر فهذه اثنتي عشر ركعة و تصلي بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر و في آخر الذي يستحب أن لا يقصر عنها في عدتها إلى أن ترك ذلك وظيفة ثانية أيضاً و في آخر سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة فقال تمام الخمسين و فيه إشعار بتحقيق الفضل للأولى مرتبة و فيه أيضاً ترك الوتيرة و تسقط في السفر نوافل الظهرين تبعاً لقصرهما إجماعاً مصرحا به في كلام جماعة و في الصحيح الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلها و لا بعدهما شيء إلا المغرب فان بعدهما أربع ركعات لا تدعهن في حضر و لا سفر و في أخر لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة و يفهم منه إذا لم تتم الفريضة لم تصلح النافلة و هل تسقط في مواضع التخيير مطلقاً أو لا تسقط مطلقاً أو تتبع ما تتلوه من الصلاة فان كان قصراً سقطت و أن كان تماماً أتي بها ما لم تقصر من الصلاة لا تسقط نوافلها كالمغرب و الصبح و كذا ما لم تتبع صلاة أخرى وقتا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست