responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 333

حقيقة شرعية بحيث يدخل في مفهومها عدم التجاوز عن الأمرين المتقدمين أو تجاوز بعضهم فأجاز بعضهم فأجاز التعدي إلى ما دون المسافة مرة أو مرات كما يقضي به إطلاق كلامه و الكل بعيد و لو لا المشهور و إشعار بعض الأخبار إن ما دون الحدين مما يعد دون البلد لقصرنا نية الإقامة على منتهى سورها و آخر بممارستها و أما ما ورد في بعض الأخبار من أنه من قدم قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال: (إنو مقام عشرة أيام و أتم الصلاة) و كذا إطلاق الصحيح المتضمن (أن من توجه إلى عرفات قصر و إذا رجع زار البيت و رجع إلى منى فعليه الإتمام) و كذا الآخر (إن من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير و إذا زار البيت أثم و عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر) و هو شاذ لا يعول عليه مشتمل ظاهره على ما لا نقول به فاما أن يطرح أو يحمل الأول على التجوز في الإقامة و يكون الإتمام من جهة الحرمين أو على ما الأمر بالإقامة و يكون الإتمام في الثاني على ما بعد الرجوع من منى ونية الإقامة و كذا الأمر بالإتمام في الثالث عند زيارة البيت لمكان المسجد الحرام أو في منى لمكان الإقامة بعدها.

بحث: العاصي بإقامته كالعاصي بسفره يتم للمعصية

و للإقامة و المتردد ثلاثين يوماً في مكان واحد عرفاً و إن ظن البقاء أو ظن عدمه أو جزم بالعدم إذا لم يجزم بالإقامة بقصر فيها ثمّ يتم بعدها للأخبار و كلام الأصحاب و مرورها و إن كان المتردد و هو الشاك و أكثرها و إن كان معلقاً على لفظ الشهر لكن الأول يشمل الشاك و الظان لإرادة غير الجازم منه عرفاً و الثاني يراد منه الثلاثين يوماً لورودها بالخصوص في الخبر المعتبر و كلام الأكثر فيحمل لفظ الشهر عليها حمل المجمل على المبين و المطلق على المقيد و لظهورها من لفظ الشهر أيضاً و تظهر الثمرة فيما قارن دخول البلد الهلالي و كان تسعة و عشرين يوماً و أما لو لم يقارن فلا شك حينئذ في إرادة العددي لأنه تلفيقه هلالياً و طرح المنكسر بعيدان جداً لا يقول بهما أحد و أما اليوم المنكسر فالأقوى تلفيقه من الواحد و الثلاثين و يحتمل طرحه و الأحوط الجمع إلى أن يكمل الصحيح ثلاثين و تدخل الليالي المتوسطة و لا عبرة بالليلتين الأولى و الأخيرة إلا في الحكم المنكسر عند

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست