responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 313

فيما خالف الأصل على المردد اليقيني و فيه ما ذكرناه و كذا عند عدم التمكن من الإيماء و يكتفي بتسبيحتين مطلقاً ايضا وفاقاً للمشهور و تنقيحاً للمناط و للصحيح قد رخص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر و يومي و لا يراد بالتكبير سوى ما قدمناه من قول سبحان الله و الحمد لله و لا آله إلا الله و الله أكبر بقرينة الأخبار المتقدمة و فهم المشهور إليها.

بحث: اشتراط الخوف في التقصير في الصلاة عدداً و كيفاً لا يدور مدار الواقع

بل مدار قطع المكلف و ظنه فلو تبين خطؤه في ظنه او قطعه صح عمله و لا شيء عليه إلا إذا كان قطعه أو ظنه عن شدة وهم و عدم تامل و تقصير فانه يعيد عند تبين الخلاف و وجوب الاعادة مطلقاً و يحتمل عدمها مطلقاً و يحتمل الفرق بين الخطأ بنفس الموضوع كان أخطأ في كونه إنساناً أو سبعاً أو عدواً أو لصّاً و بين الخطأ بالخوف من حيث يتبين أن المقام ليس من مقامات الخوف فيعيد بالأول دون الثاني و الأول أظهر.

بحث: لا يبعد وجوب الانتظار لراجي زوال الخوف قبل خروج الوقت

كما دلت عليه بعض الروايات و إذا فاتت وجب قضاءها مقصورة الكمية لا مقصورة الكيفية عذري لا انقلاب تكليف بخلاف قصر الكمية و إذا انكشف الخوف في الأثناء وجب إتمام ما بقي تماماً في الكم و الكيف ما لم يسلم على الأظهر و كذا العكس و صلاة التسبيح إذا انتهى الحال إليها و فاتت قضيت كذلك على نحو ما فاتت و احتمل انقلابها صلاة اختيارية.

بحث: الخوف من غير الحيوان كالخوف من ماء أو نار أو هواء أو برد أو حر لا يخير قصر الكمية اقتصاراً على مورد اليقين

و يجوز معه قصر الكمية إذا توقفت السلامة عليه و احتمال شمول إطلاقات الأدلة جواز القصر للخوف مطلقاً لأنه من أفراده ضعيف لانصراف الإطلاق لغير الخوف من الجمادات و العوارض السماويات كما ظاهر فتاوى الثقات و أما الغريق و المتوصل و الحريق فصلاتهم غير مقصورة كما و إن جاز قصرها كيفاً من أركان و شرائط و غيرها كما يظهر من الأدلة و لو لم يمكنهم إلا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست