responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 296
بحث: لا يجوز تقديم المأموم على الإمام الى نحو القبلة بما يسمى تقدماً عرفاً

كأن تقدم بمقاديمه كلها أو جلها للإجماع المنقول و للاقتصار على الهيئة المعهودة عند الشك في كيفية العبادة و للأخبار الآمرة بوقوف المأموم عن اليمين أو الخلف الظاهرة بالمنع من التقدم و أما التساوي بالموقف فالأظهر جوازه أيضاً لظاهر إطلاق أخبار اليمين و شبهها و للإجماع المنقول و لعدم منافاة الاقتداء للمساواة بخلاف التقديم و لا يتفاوت الحال بين تعدد المأموم و اتحاده و إن كان الأحوط تقدم الإمام قليلا خروجاً من خلاف ابن ادريس و سيما في المتعدد خروجاً من خلاف بعض المتأخرين لإطلاق الأخبار الآمرة بالوقوف خلف الإمام في حالة التعدد المحمولة عندنا على الاستحباب وفاقاً للمشهور و الأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام في المناكب و إن تأخر عنه في غيرها و عدم تقدمه في الأعقاب و إن تأخر عنه في غيرها و أحوط منه عدم تقدم المأموم بجزء من أجزاء بدنه صدراً و بطناً أو أصابعاً للرجلين في جميع الأحوال من قيام و قعود و ركوع و سجود و الأظهر جواز استدارة المأمومين على الكعبة إذا تقدمهم الإمام إليهم و لو في الجملة عملًا بالإجماع المنقول و إن كان الأحوط أن يجري وقوفهم على المعتاد خلف الإمام أو الجانبين و الأقوى جواز اقتداء المجتهدين المختلفين في القبلة و المصلين في الكعبة بعضهم ببعض و إن قابل وجه أحدهم الآخر أو استدبر أحدهم الآخر و لا بد من قرب الإمام إلى القبلة التي في نظر المأموم عند الاختلاف و هذا الشرط و ما قبله وجوديان لا علميان بالنسبة إلى الجماعة فتنفسخ الجماعة مع فقدها لا بالنسبة إلى الصلاة فإن الصلاة صحيحة حالة العمد و السهو إذا ترك شيئاً من واجبات الصلاة بل مطلقاً و هما كذلك في الابتداء و الاستدامة فلو تقدم المأموم سهواً في الأثناء أو غاب الإمام أو أبهم في الأثناء بطلت الجماعة.

بحث: العراة لهم أن يصلوا جماعة جلوساً مطلقاً على الأقوى

سواء أمنوا المطلع أم لا للأخبار الآمرة بذلك خلافاً لبعض أصحابنا حيث أوجبوا القيام عند أمن المطلع و يجب عليهم الإيماء مطلقاً للأخبار الآمرة به أيضاً خلافاً للشيخ (رحمه الله) فأوجب على المأمومين الركوع و السجود على وجوههم للموثقة الآمرة بذلك و الأول أقوى لاعتضاد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست