responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 294

لصورة العمد و السهو و لئن خصصناها بالسجود فالاستناد حينئذ لرواية غياث فإنها لا تخلو من اشعار بصحة الصلاة و مع ذلك فالحكم بأن الإخلال بالمتابعة أمر خارجي منهي عنه غير متحد بأفعال الصلاة مشكل فالأقوى الفساد و إن خالف المشهور و على تقدير الصحة فهل تنفسخ القدوة و الجماعة أم لا يبعد عدم انفساخها استصحاباً لانعقادها إلا إذا تقدم المأموم عمداً بأفعال كثيرة كركعة تامة أو ركعتين فإن الأظهر انفساخ القدوة حينئذ لعدم تحصيل صدق الاقتداء عرفاً.

سابعها: لا يجوز للعامد إذا سبق في الأركان الرجوع إلى الإمام

بل يجب عليه الانتظار إلى أن يلحقه الإمام فلو رجعت بطلت صلاته لزيادة الركن منه و يدل على ذلك رواية غياث الناهية عن رجوع المأموم إذا رفع رأسه قبل الإمام و هي و إن كانت شاملة لحالتي العمد و السهو إلا أن فتوى المشهور بالفرق إذا انضمت إلى الأخبار الآمرة بالرجوع مطلقاً تكون قرينة على إرادة العمد منها و لأن زيادة الفعل مطلقاً بل الركن في العمد أسوأ من زيادته في السهو و هذا الجمع أحسن من حمل الأخبار الدالة على الرجوع على الاستحباب لقلة من احتمله من الأصحاب و أولى من القول بوجوب الرجوع في حالة العمد أيضاً تقديماً للأخبار الآمرة بالرجوع بإطلاقها على رواية غياث و الظاهر من الروايات الآمرة بالرجوع ورودها مورد السهو لقلة وقوع العمد يومئذ و السؤال عنه و تقرير الإمام (عليه السلام) في الجواب و عدم الانكار عليهم من جهة المعصية لعدم المتابعة ظاهر في وقوع التقدم فيها سهواً لكن ليس في رواية غياث ما يدل على صحة الصلاة أو بطلانها و لا صحة القدوة و انفساخها و إن كانت لا تخلو من اشعار بصحة الصلاة لعدم التعرض للبطلان سؤالًا و جواباً.

بحث: من تقدم على الإمام بتكبيرة الإحرام عمداً

فلا جماعة له و تصح صلاته على الأظهر و إن تقدم ناسياً فكذلك و يجب عليه الاستمرار على صلاته منفرداً و من كبر مطمئناً باللحوق و الإمام غير راكع فلم يلحق الإمام لزحام أو لسهو و شبهها أتى بما سبقه به الإمام و لحقه و إن كان الإمام راكعاً فسبق المأموم برفع رأسه فلا يجوز له ذلك

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست