نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 279
بحث: العبرة في القصر و الإتمام بزمان استقرار الفوت لا زمان الأداء
فلو وجبت عليه قصراً فدخل البلد ففاته وجب الإتمام في القضاء و لو وجبت عليه تماماً فسافر في الوقت وجب عليه التقصير في القضاء وفاقاً للمشهور و تشعر به الأخبار خلافاً لبعض أصحابنا تمسكاً برواية ضعيفة سنداً و دلالة لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه.
بحث: تقضى الصلاة الواجبة عن الميت إذا فاتته
و كذا المستحبة من الرواتب و غيرها على سبيل النيابة او على فعلها لنفسه و إهداء الثواب للميت من غير إشكال للأخبار و للإجماع و أما إهداء الصلاة الواجبة الأدائية له فالأظهر عدم جوازها لعدم انصراف الأدلة الدالة على جواز الصلاة عن الميت و إنها تدخل في قبره و أنه ينتفع بها و غير ذلك لهذه الصورة و العبادة توقيفية تحتاج إلى دليل و يؤيده عدم انصراف الأدلة الدالة على جواز الصلاة عن الميت لمثل هذه الصورة و عدم فهم الأصحاب و هجرهم للعمل بها و عدم ظهور هذه الصورة و شيوعها و ما ورد من حكاية صفوان لا تصلح شاهداً لإمكان إرادة القضاء منها و لعدم حجية فعله و يجوز القضاء عن الميت من غير الولي مع وجوده متبرعاً و استئجار من متبرع و استئجار من الولي و استئجار من وصي الميت لو اوصى بها كل ذلك لعمومات الادلة الدالة على جواز النيابة و الدالة على صحة الاجارة على ما يعود نفعه للأجير و الإجماع المنعقد على القاعدتين معاً و عدم ظهور هذا الحكم في الأزمنة السابقة و عدم شيوعه لا يقدح فيه لأن كثيراً من العبادات اشتهرت في آخر الأوقات إما لقلة احتياج المتقدمين أو لحدة فطنة المتأخرين و خيال إن الاستئجار ينافي نية القربة خيال فاسد يكذبه الوجدان و لو لم يكن للميت و لم يوص بها من الثلث لم يجب إخراجها من صلب التركة كما وجب في العبادات المالية لعدم دليل عليه نعم الأحوط الإيصاء بها و لو كان للميت ولي وجب عليه القضاء بنفسه و جاز أن يلتمس غيره و أن يستأجره على الأظهر لعدم فهم اشتراط المباشرة و فهم إرادة مجرد إيجادها في الوجود و يراد بالولي الولي الأكبر بالنسبة إلى أبيه و إن أطلق في
الأخبار لفظ الولي لكن تخصيصه بالولد إنما كان لفهم الأصحاب و لا يتفاوت الحال بينهما إذا كان الفوات لعذر أو عمداً و لا بين ما إذا كان العذر نسياناً أو مرضاً أو
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 279