نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 265
يأكلون و يلبسون فلا ينبغي للساجد أن يضع جبهته على معبود أهل الدنيا) و احتمال أن يراد بها بسجود الصلاة فقط لظهور الأخبار في إرادته يعيد و هل يجب فيهما الاستقرار أم لا الأقوى الوجوب لانصراف الأمر للفرد الظاهر منه و هل يجب فيهما الطهارة من حدث أو خبث و الاستقبال و الساتر و ترك جميع منافيات الصلاة من كلام و فعل كثير و قهقهة و أكل و شرب و غيرهما أو لا يجب لا أرى دليلًا على ذلك إلا أن الاحتياط يقضي به لإشعار النصوص الآمرة بهما بعد الصلاة فوراً بإرادة بقاء المكلف على حالة الصلاة و لاحتمال أن السجود من الحقائق الشرعية شيء منه أو شرطية أو مانعية جعلناه جزاء أو شرطاً أو مانعاً و يجب مقارنة النية للسجود أو للتكبير على وجه.
بحث: يجب الإتيان بالسجدتين فوراً بعد الصلاة بعدية عرفية
كما يشعر به الأخبار الآمرة بها بعد الصلاة بلفظ بعد أو بلفظ لا تعقب و باقترانه بإلغاء الظاهرة في التعقيب و يحرم الإتيان بالمنافيات قبلهما أيضاً كما تشعر به رواية الأمر بهما بعد السلام و قبل الكلام و لا خصوصية له على الظاهر و لو لم يأت بها فوراً أثم و وجب عليه الإتيان بعد كما في غيرها من الفوريات و لا يضرنا خيرها و لا عدم الإتيان بها عمداً أو سهواً وفاقاً للمشهور و خلاف لنادر و دعوى أن الصلاة اسم للصحيح فيشك في اشتراط وصلها بها أم لا و في اشتراط الصلاة في الإتيان دعوى ضعيفة لعدم حصول الشك المعتبر في المقام كما تشعر به الأخبار و كلمات الأعلام و يدل عليه جملة من تلك الأحكام ما ورد في الموثق عمن سها في الصلاة فنسى السجدتين قال يسجدهما حين ذكر.
بحث: لو تعدد موجب سجدتي السهو و اختلف أجناسه
وجب تعددهما لأصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب كما يقتضيه ظاهر الخطاب و إن اتحدت أجناسه فإن اختلفت محلها عرفاً و تباعدت كان حكمها كالأول لظاهر الإطلاق و شموله للكل و فرق ابن إدريس بين مختلف الجنس و متحده فلم يوجب التعدد في الثاني لإطلاق الدليل في كل واحد و هو ضعيف و إن كانت في محل واحد و أن كثر ككلام في محل واحد و يخرج عما ذكرناه التعود المقارن للتشهد أو التسليم فإن الظاهر الاجتزاء
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 265