نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 263
بالأصل فاحتمال الندب أيضاً لا يخلو من قوة و يندبان لكل زيادة و نقيصة لبعض الأخبار المحمولة على الاستحباب لوجود المعارض الأقوى جمعاً بينهما و لخلو الأخبار البيانية و ما ورد من الصحاح بوجوبهما على من شك في الزيادة و النقصان لا يكون دليلًا على وجوبهما هنا لأولوية العلم بالزيادة و النقصان على صورة الشك لأن روايات الأصل لا نقول بها فلا يثبت ما تفرع عليها و لئن سلمناها منعنا الأولوية القطعية لعدم ثبوتها و غيرها قياس لا نقول به و لا يتفاوت الحال على القول بالوجوب أو الندب بين الركعات و الأفعال و إن قوي القول بتخصيصها بالشك و الركعات في تسوية الحكم لزيادة المستحب و نقصه إشكال أظهره العدم و يندبان بأن للشك في كل زيادة و نقيصة سواء كانت ركعات أو أفعال للأخبار الدالة على ذلك المحمولة على الندب جمعاً بينها و بين معارضها المتقدم عليها لاعتضاده بالأصل و فتوى المشهور و خلو الأخبار المتقدمة في مقام البيان عن ذلك و يندبان أيضاً لمن شك بين الثلاث و الأربع فذهب وهمه إلى الأربع لحسنة الحلبي و موثقة عمار المحمولتين على الندب لقوة المعارض و تغضياً عن شبهة خلاف الصدوق (رحمه الله) و بالجملة فالأصل و جملة من الأخبار الدالة على أن حفظ سهوه فأتمه ليس عليه سجدتا السهو لا يخرج عنهما إلا ما يقوى عليهما.
بحث: سجدتا السهو بعد الخروج من الصلاة بالتسليم
سواء كانتا لزيادة أو نقيصة وفاقاً للمشهور و للأخبار و منقول الإجماع خلافاً لمن أوجبهما قبل التسليم مطلقاً و إذا كانت النقيصة للصحيح في الثاني و لرواية أبي الجارود في الأول و هما ضعيفان لإعراض الأصحاب عنهما و موافقتها لمذهب العامة فحملها على التقية أولى و الجمع بينهما بالتخير ضعيف أيضاً و يجب فيهما تشهد و تسليم وفاقاً للمشهور للأخبار و منقول الإجماع و يكفي في السلام صيغة السلام عليكم لأنه هو المنصرف إليه اللفظ و يكفي في التشهد الشهادتان فقط لقوله (عليه السلام) في الصحيح: (و تشهد خفيفاً) و الظاهر من الخفيف ذلك أو يراد بالخفيف ما يقابل التشهد الجامع للمستحبات
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 263