نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 243
البناء على الأكثر و الاحتياط و بين البناء على الأقل و الإتمام جمعاً بين ما تقدم و بين صحيحة زرارة فيمن لم يدر في ثلاث هو أم في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شيء و للروايات الدالة على جواز البناء على الأقل و جنح إليه طائفة من المتأخرين و هو ضعيف لضعف ما دل على البناء عليه عموماً و ضعف دلالة هذه الرواية خصوصاً لجواز إرادة الركعة المفصولة الاحتياطية منها كما فهمه المشهور و دلت عليه أكثر الروايات فإنه أكثرها فيها الأمر بركعة و ركعتين من دون ذكر الفصل بينهما بالتسليم نعم قد يظهر في كثير منها بحسب القرائن من وجود قراءة الفاتحة و الأمر بالجلوس فيهما أو التخيير بين القيام و الجلوس و غير ذلك كونها مفصولة و قد لا يظهر في بعضها و ما لم يظهر فيه ذلك ينزل على الفصل لا على الوصل بقرينة أخبار البناء على الأكثر فإنها لازمة لذلك و كذا لفظ الاحتياط و فهم المشهور مما يقويه و يؤيده و استدلال الأصحاب قديماً و حديثاً بهذه الروايات على كون الركعة مفصولة يساعده فلا إشكال في الحكم و لا شبهة و نقل عن الجعفي و ابن أبي عقيل وجوب الركعتين الجلوسية للأخبار الآمرة بها و هو ضعيف و في بعض الروايات ما يخالف ما قدمناه كما روي عن محمد بن مسلم في صورة الشك بين الثلاث و الأربع (أنه يقوم و يتم و مع ذلك يحتاط بركعتين جالساً) و هذا لا قائل به و الأمر في ذلك سهل لعدم ثبوت هذه الرواية عن الإمام (عليه السلام) فلعلها فتواه و روي في الموثق أنه رأى في الثالثة و في قلبه من الرابعة شيء سلم و بين نفسه و هو محمول حصول الشك و لا يراد منها الظن كما يتراءى عن ظاهرها لمخالفتها حينئذ الأخبار و الإجماع على كفاية الظن بالأخيرتين و من المتأخرين من حمل الرواية على البرزخ بين الفصل و الوصل و كأنه لمكان الاخفات أعاذنا الله تعالى من هذا البرزخ الذي لا محصل له.
بحث: من شك بين الاثنين و بعد إحراز الاثنتين و لو في قيام مردد بين خمس و ثلاث فيهدم عنه
فإنه يبني على الأكثر و يحتاط بركعتين قائماً للأخبار و للمشهور بين الأصحاب و قيل بالتخيير بين ذلك و الإعادة لرواية محمد بن مسلم على الظاهر فيمن لا يدري صلى ركعتين أو أربعاً قال يعيد و هو قول متروك و روايته لا تصلح لمقاومة ما
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 243