نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 222
يمكن ذلك فيه فلو صلى عليه على غير تلك الحال عمداً أو سهواً أعيدت الصلاة للأصل في الشرائط و للرواية.
بحث: تجب الصلاة على الميت قبل دفنه
إجماعاً و بعد تغسيله و تكفينه كذلك فلو صلي عليه كذلك لم تجب و لو كان عن سهو للأصل في الشرائط و لو تعذرا معاً أو تعذر الكفن وضع على عورته خرقة و صلى عليه و لو تعذرت سترت عورته بما أمكن من حشيش أو طين أو حجارة وصلي عليه فإن تعذر وضع في لحده و ستر بأحجار اللحد وصلي عليه و دفن بعد ذلك و في الرواية الانتقال إلى اللحد بعد تعذر الكفن و في أخرى بعد تعذر الساتر للعورة من الثياب و هما محمولان على ما قدمناه من المراتب لظهورها في ذلك و لا يتفاوت في وجوب الستر بين إمكان النظر من المصلي و عدمه لظلمة أو عم أخذ بمنطوق الروايات.
بحث: يدرك المأموم الإمام بإدراكه التكبير معه مطلقاً
سواء كان الأول أو غيره و بإدراكه ما بين تكبيرتين من الدعاء و لو تم التكبير الخامس فأتت القدرة و ما دام متلبساً به تصح القدرة على الأظهر و يجب على المأموم المتابعة و لا يجوز أن يتقدم على الإمام بالتكبير و الأحوط أن لا يتقدم بالدعاء أيضاً و لا بأجزائه فلو تقدم عمداً أثم على الأظهر و صح ما عمل و وجب عليه التأتي إلى أن يلحقه الإمام و يقوى القول بجواز إعادة التكبير مع الإمام مرة أخرى و الأقوى ما قدمناه و احتمال بطلان التكبير من أصله لتعلق النهي به ضعيف لأن النهي لأمر خارج عن نفس العبادة و أضعف منه بطلان الصلاة من رأس أو بطلان القدرة و وجوب نية الانفراد و لو سبق المأموم الإمام بالتكبير سهواً قوي القول بالصحة و الثاني أن يلحقه الإمام و لا يبعد وجوب إعادة التكبير مع الإمام جديداً و لو لم يعد لم تنفسخ القدرة و احتمال انفساخ القدرة و وجوب نية الانفراد ضعيف.
بحث: تجوز نية الانفراد اختياراً للمأموم
كما في الفرائض الباقية و لو سبق الإمام المأموم في التكبير جعل ما أدركه من تكبيرات الإمام أول صلاته فتشهد المأموم و يصلي
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 222