responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 211

عليه للشك في صدق الفوت و الشك في شمول الفريضة لمثل هذه الصلاة إلا إذا احترق القرص كله فإنه يقضي قطعاً للروايات المتكثرة الدالة على ذلك و للمشهور و العالم بوقوعه يقضي مطلقاً للروايات الدالة على ذلك المؤيدة بالشهرة فتوى و روايةً و عملًا نقلًا و تحصيلًا سواء به عمداً أو نسياناً أو جهلًا أو سهواً أو نوم ثمّ أو غفلة أو غير ذلك و كذا باقي الآيات على الأظهر ما عدا الزلزلة من أنها من ذوات الأوقات لا من ذوات الأسباب فتجب الصلاة مطلقاً مع العلم أو الجهل بل يقوى القول على القول بأنها من ذوات الأسباب بعدم وجوب الإتيان بها عند الجهل بحصولها حتى تسكن و لما ورد في بعض الروايات و قد سئل عن الريح و الظلمة و الكسوف فقال: (صلاتها واحدة سواء) و لإشعار عدم وجوب القضاء على الجاهل بباقي الآيات و على ذلك فيكون حكم الزلزلة حكم باقي الآيات بالنسبة إلى الجهل و العلم من ذوات الأسباب و الأحوط فيها الصلاة مطلقاً مع الجهل و العلم.

بحث: لا يجوز الأخذ بالظن في صلاة الآيات مطلقاً

و لو كان في السماء علة على الأظهر و لا يجب القضاء على من ظن فلم يفعل مطلقاً و تثبت الآية بخبر العدل الواحد على الأظهر إذا أفاد ظناً و استند إلى حس و يجب على الأعمى الرجوع إلى المبصر العدل و إلا فإلى المبصر المتعدد و لو كان فاسقاً و إلا فإلى المبصر مطلقاً.

بحث: ذهب المفيد (رحمه الله) إلى وجوب القضاء على الجاهل عند افتراق بعض القرص

و نسب إلى ظاهر المرتضى (رحمه الله) و ابن بابويه و ابن الجنيد و أبي الصلاح (رحمه الله) أيضاً كذلك و في بعض الأخبار أيضاً ما يدل بإطلاقه عليه كمرسلة حريز و نحوها و إن كان الأقوى ما قدمناه لقوة الأخبار المفصلة و كذا الأحوط قضاء صلاة جميع الآيات مع الجهل بسببها لاحتمال أنها من ذوات الأسباب لا من أمهات الأوقات كي يحتاج القضاء فيها إلى أمر جديد و كذا لو كانت من أمهات الأوقات فالاحتياط في الإتيان بها قضاء لاحتمال دخولها في قضاء الفوائت.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست