responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 208

هنا ليس كذلك و لو سلم على جماعة فإن بادر أحدهم بالرد سقط عنه الوجوب و لو كان الراد غير بالغ من أهل التمييز لأن عباداتهم شرعية على الأظهر و لا يجب الاسماع عند الرد تحقيقاً أو تقديراً لعدم الفائدة بالرد لولاه و يجب أن يرد بالمثل و لا يجوز أن يخالف حتى لو كان الابتداء بتقديم الظرف خلافاً لابن ادريس (رحمه الله) حيث جوز الرد بالمخالف أخذ بالعمومات و ترده الرواية الموجبة للمماثلة و أصالة الشغل المثبت المشكوك بمانعيته و الأحوط الجواب بالمثل من كل وجه حتى بالتعريف و التنكير و الأجزاء و الجمع فتكون الصور ثمانية التي يجب فيها المماثلة و لا يجوز الزيادة على السلام برحمة الله و بركاته و ما شابهها و الأقوى القول بوجوب الرد بصيغة سلام عليكم مطلقاً للرواية لكن الأول أقوى لظهور احتمال أن ايجابها بالخصوص إنما كان لورودها مورد الغالب من أن الابتداء انما يكون بسلام عليكم دون غيره فتكون دليلًا على وجوب المماثلة.

القول في صلاة الكسوف و الخسوف و الخوف:
بحث: تجب الصلاة لكسوف الشمس و خسوف القمر

للإجماع و الأخبار دون غيرهما من الكواكب للأصل و للشك في دخولها تحت الآيات المخوفة و تجب للزلزلة و لكل آية مخوفة سماوية للأخبار و لا يلحق بها المخوفات الأرضية كطغيان المياه و الخسف و شبهها على الأظهر و يراد بالسماوية ما انتسبت إلى السماء و هو جهة العلو على الأظهر و يرجع كثير الخوف و شديد القلب إلى مستوي الخلقة من عامة الناس في تحقيق الخوف و عدمه و يثبت الكسوف و الخسوف برؤيتهما للناظر و بالبينة على ذلك و لا يكفي قول المنجمين و إن كثروا و يراد به ما يسمى كسوفاً و خسوفاً عرفاً و لو كان بحيث لو أطلق عليه المسماة بذلك فلو كان جزئياً لا يدركه إلا النظر الخارج عن النظر المتعارف كمن نوى من مسيرة شهر الراحل من الفارس لا عبرة به.

بحث: صلاة الكسوف و الخسوف مؤقتة إلا من ذوات الأسباب

لقوله (عليه السلام) وقت الكسوف في الساعة التي تنكسف و حكمها حكم المؤقتات بالنسبة إلى أول الوقت

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست