responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 192

الاجتزاء بها فيكون المحصل من الأخبار لمن نظر إليها بعين الاعتبار هو ما ذكرناه من التخيير.

بحث: مع العجز يرجع إلى باقي اللغات

و لكن الانتقال عند العجز عن العربي الملحون إلى باقي اللغات مطلقاً أو مرتبة لا يخلو من إشكال و دعوى أن المطلوب هو الذكر و كونه بالعربي مطلوب آخر فعند انتفاء الثاني لا ينتفي الأول و فيه من المناقشة ما لا يخفى.

بحث: جلسة الاستراحة استحبابها هو المشهور نقلًا و تحصيلًا

و دلت عليه رواية زرارة قال: رأيت أبا عبد الله و أبا جعفر (عليهما السلام) إذا رفع رءوسهما من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا و قيل بوجوبها استناداً للإجماع و للاحتياط و ظاهر الأوامر بها الدالة على الوجوب و التأسي في مقام البيان و غيره و ما دل على ترك الإمامين ضعيف لعدم تركهما لهذا المستحب إلا لعذر و معه فليحمل تركهما على التقية لما ورد أن الشيخين كانا يتركانها و أن المخالفين ينفون رجحانها و يشعر بذلك ما ورد عن الرضا (عليه السلام) بعد ما قيل له أراك إذا صليت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى و الثانية فتستوي جالساً ثمّ تقوم فتصنع كما تصنع فقال: (لا تنظروا إلى ما أصنع إنما تصنعون ما تؤمرون) لظهور الرواية في الأمر بالترك و هو من جهة التقية قطعاً و هذا القول أقوى لو لا أن المشهور على خلافه و أنها لو كانت واجبة لما خفي على المشهور وجوبها و الأوامر نصب أعينهم و كانوا في أشد الحاجة إلى بيان حكمها و لما عدها الفقهاء من المستحبات و نسبوا الوجوب إلى المرتضى (عليه السلام) و لما كانت معدودة في الأخبار في سلك المندوبات كما يلوح منها ذلك بل كانت معدودة في سلك الواجبات فإن لها مقامات معلومة و حالات مشهورة فالاستحباب أقوى و الإتيان بها على كل حال أحوط.

بحث: لا كلام في كراهة الاقعاء

للأخبار الناهية عنه و المجوزة له الجامع لها الحمل على الكراهة فالحكم بتحريمه ضعيف جداً و هو لما كان اختلاف الأخبار و كلام

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست