responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 168

و رواية الرضوي تشعر به و الاعتبار أيضاً فأضر به لأن الانتقال من عدم جواز العدول منهما مطلقاً إلى جوازه حتى مع التجاوز عن النصف بالنسبة للجمعة و المنافقين بعيد كل البعد و الاحتياط الواجب عند تعارض العامين من وجه يقضي به لا بين ما دل على جواز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين و بين ما دل على عدم تحريم العدول بعد تجاوز النصف عموم من وجه و يؤيد الأول أخبار جواز العدول من سورة إلى أخرى مطلقاً و يؤيد الثاني ما دل على المنع من العدول عن التوحيد و الجحد مطلقاً و الجمع بالتخيير لا قائل به فلم يكن إلا الاحتياط بالمنع لقوة دليله و موافقته للاحتياط و الشك في عموم جواز العدول منهما إلى السورتين حتى في الصورة المفروضة و منه يظهر عدم جواز العدول منة غير الجحد و التوحيد بعد مجاوزة النصف إليهما فلا يبعد جوازه بالطريق الأولى في غيرهما.

فائدة: يشترط في جواز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين أن يكون في يوم الجمعة دون ليلتها و دون صبيحتها

لاختصاص الأدلة بيوم الجمعة و انصراف يومها إلى صلاة أو ظهرها بل لا يبعد الاقتصار على صلاة الجمعة ظهرها دون عصرها بل الاقتصار و على صلاة فقط و دعوى دوران الحكم من جواز العدول مدار ما شرعت فيهما فضيلة السورتين لم يقم عليهما دليل يقضي بتخصيص دليل المنع من العدول عن هاتين السورتين و الأحوط الاقتصار في دليل الجواز على تقييد الجمعة في الركعة الأولى و المنافقين في الثانية فلا ينبغي العدول منهما إلى المنافقين في الأولى و الجمعة في الثانية اقتصاراً على المتبقي من تخصيصه دليل المنع من باب الاحتياط فتسقط من الصور الثمانية المتصورة أربعة و تبقى أربعة.

ثالثها: لا يجوز العدول عند قراءة الجحد و التوحيد منها الأخرى على الأظهر

لعموم أدلة المنع فتوى و روايةً و قد يقال بجوازه للأصل من الاقتصار على اليقين من دليل المنع أو جواز العدول من الجحد إلى التوحيد لشرفه دون العكس و لكنه ضعيف.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست