responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 161

الأول أو يتم ما في يده أو يرجع ما لم يبلغ نصف القصيرة و يتجاوزه وجوه أوجهها المضي و الاحتياط لا يخفى.

رابعها: يحرم قراءة واحدة منفردة من السور الأربع

و هي (و الضحى و أ لم نشرح و الفيل و لإيلاف) للاحتياط في مقام الشك بإجزاء الواحدة بعد اليقين بعدم مانعية الجمع بين اثنتين منهما و عدم إجزاء حكم القران عليها تحريماً و كراهةً للإجماع محصلًا و منقولًا على ذلك و بعد الشك في شمول السورة لها فيشك في اندراج الواحدة في الأوامر المطلقة بالسورة و ذلك لأن السورة توقيفية لا عرفية و لم يثبت من الشارع أن الواحدة منهما سورة إن لم يثبت أن الاثنين سورة و تصديرها بالبسملة و إفراد كل منهما بالعنوان و إن كان يحصل به الظن يكون كل واحدة سورة و الظن بالموضوع كافٍ لكنه مع عدم المعارض و المعارض موجود لما ورد من أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما بمصحفه و للإجماعات الحكمية المستفيضة من أن كل اثنتين سورة نقلها المتقدمون و المتأخرون و نسب ذلك جماعة منا إلى روايات الأصحاب المشعر بحصول الإجماع في الرواية و روي في الفقه الرضوي انه روي و الضحى و ا لم نشرح سورة واحدة و روى الصدوق في الهداية مرسلًا أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الإيلاف و أ لم ترَ و روى العياشي عن أبي العباس عن أحدهما قال: أ لم ترَ و الإيلاف سورة واحدة و روى أبو العباس و أبو جميلة عن الصادق (عليه السلام) أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و روى آخر بشير النبال عن الصادق (عليه السلام) إن أ لم تر و لإيلاف سورة واحدة و مع وجود هذا المعارض لا يمكن الحكم بأن كل واحدة سورة على أن ما يشك في جزئيته يحكم بأنه جزء في مثل هذا المقام و أما ما ورد من قوله (عليه السلام) لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أ لم نشرح و سورة الفيل و الإيلاف فهو محمول على الاستثناء المنقطع بقرينة ما تقدم و لأن إطلاق السورتين عليهما مجازاً مشهوراً و على الاستثناء المتصل من باب الحقيقة الادعائية لأن أكثر العوام في ذلك الوفاق لا يعرفون إلا أنهما سورتان و يدل على وجوب قراءة كل اثنتين منها و إن كانتا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست